____________________
وبالجملة فالتحريم والتحليل كما يتعلقان بالأعمال يتعلقان كثيرا بالأعيان أيضا، كما أن الخبيث والطيب يقعان وصفين لكليهما. هذا.
واستدلوا بالآية لحرمة الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات كما استدلوا بها لحرمة كل ما يتنفر عنه الطباع.
والتحقيق أن يقال: إن الألفاظ تحمل على المفاهيم العرفية، فيراد بالخبيث كل ما يكون رديئا عند العرف قبيحا في طباعهم ولو بلحاظ تعبدهم بالشرع سواء كان من الأعيان القذرة أو الأفعال القبيحة المستبشعة. ويعبر عنه بالفارسية ب " پليد "، و في قباله الطيب بإطلاقه.
وحمل التحريم أو الإحلال في الآية على خصوص الأكل كما في المتن مما لا وجه له بعد عدم وجود القرينة لذلك هنا، وإن صح حمل الطيب في سورة المائدة على خصوص ما يؤكل بقرينة المقام. وقد مر (1) أن القذر في لسان الأخبار أعم من نجس الذات والمتنجس وغيرهما مما يستقذره العرف، وعلى هذا فيشمل لفظ الخبيث للمتنجس أيضا عند من يتعبد بالشرع.
ولكن يمكن أن يقال: إن التحريم في الآية ينصرف بمناسبة الحكم و الموضوع إلى المصارف التي يناسبها الطيب والنظافة عرفا وشرعا كالأكل و الشرب والصلاة ونحوها، فلا تدل على حرمة جميع الانتفاعات حتى مثل إطعام الطيور وسقي الأشجار في الأعيان النجسة فضلا عن المتنجسات المحكومة بحكمها تعبدا، فتدبر. هذا.
وقد مر سابقا عن الأستاذ الإمام " ره " المناقشة في الاستدلال بآية الخبائث بما محصله: " أن الآية ليست بصدد بيان تحريم الخبائث، بل بصدد بيان أوصاف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يصنعه في زمان نبوته بنحو الحكاية والإخبار. وليس المقصود أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يحرم عليهم عنوان الخبائث بأن يجعل حكم الحرمة على هذا العنوان، بل المقصود أنه يحرم عليهم كل ما كان خبيثا بالحمل الشائع كالميتة والخمر والخنزير مثلا.
واستدلوا بالآية لحرمة الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات كما استدلوا بها لحرمة كل ما يتنفر عنه الطباع.
والتحقيق أن يقال: إن الألفاظ تحمل على المفاهيم العرفية، فيراد بالخبيث كل ما يكون رديئا عند العرف قبيحا في طباعهم ولو بلحاظ تعبدهم بالشرع سواء كان من الأعيان القذرة أو الأفعال القبيحة المستبشعة. ويعبر عنه بالفارسية ب " پليد "، و في قباله الطيب بإطلاقه.
وحمل التحريم أو الإحلال في الآية على خصوص الأكل كما في المتن مما لا وجه له بعد عدم وجود القرينة لذلك هنا، وإن صح حمل الطيب في سورة المائدة على خصوص ما يؤكل بقرينة المقام. وقد مر (1) أن القذر في لسان الأخبار أعم من نجس الذات والمتنجس وغيرهما مما يستقذره العرف، وعلى هذا فيشمل لفظ الخبيث للمتنجس أيضا عند من يتعبد بالشرع.
ولكن يمكن أن يقال: إن التحريم في الآية ينصرف بمناسبة الحكم و الموضوع إلى المصارف التي يناسبها الطيب والنظافة عرفا وشرعا كالأكل و الشرب والصلاة ونحوها، فلا تدل على حرمة جميع الانتفاعات حتى مثل إطعام الطيور وسقي الأشجار في الأعيان النجسة فضلا عن المتنجسات المحكومة بحكمها تعبدا، فتدبر. هذا.
وقد مر سابقا عن الأستاذ الإمام " ره " المناقشة في الاستدلال بآية الخبائث بما محصله: " أن الآية ليست بصدد بيان تحريم الخبائث، بل بصدد بيان أوصاف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يصنعه في زمان نبوته بنحو الحكاية والإخبار. وليس المقصود أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يحرم عليهم عنوان الخبائث بأن يجعل حكم الحرمة على هذا العنوان، بل المقصود أنه يحرم عليهم كل ما كان خبيثا بالحمل الشائع كالميتة والخمر والخنزير مثلا.