____________________
ما لم يكن هو بنفسه متعرضا له، فيكون مفاد الدليل الحاكم نفي الحكم الأول أو إثباته ولكن بلسان نفي موضوعه أو إثباته. مثل أن يقول في المثال السابق:
" النحوي ليس بعالم " أو: " الزاهد العابد عالم " ومن هذا القبيل قوله (عليه السلام): " لا سهو على من أقر على نفسه بسهو. (1) " وبهذا البيان يظهر وجه حكومة قوله - تعالى -: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) على أدلة الأحكام الأولية، حيث إنه ناظر إلى جعلها، والجعل من مبادئ الحكم ومقدماته.
وكذا قوله (عليه السلام): " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (3) حيث إن الإعادة من لواحق الحكم ومؤخراته بعد أصل ثبوته.
والورود عبارة عن كون أحد الدليلين بعد وروده رافعا لموضوع الدليل الأول حقيقة، كالدليل الاجتهادي الدال على حرمة شيء بعنوانه فإنه بالنسبة إلى أصالة البراءة وارد عليها، إذ موضوع الأصل عدم الدليل، والدليل الاجتهادي على الحرمة يرفع هذا الموضوع حقيقة. هذا.
وأما التخصص فهو عبارة عن خروج الشيء عن موضوع الحكم بذاته لا بلحاظ ورود دليل آخر كخروج زيد الجاهل عن قوله: " أكرم العلماء ".
هذا ملخص مفاد المصطلحات الأربعة الدائرة على الألسن. والثلاثة الأول تطلق بلحاظ مقايسة دليل بالنسبة إلى دليل آخر.
وبما ذكرنا يظهر أن الأدلة الاجتهادية الآتية في المقام واردة على أصل البراءة. وأما بالنسبة إلى آية الحل فهي مخصصة لعمومها على فرض دلالتها.
" النحوي ليس بعالم " أو: " الزاهد العابد عالم " ومن هذا القبيل قوله (عليه السلام): " لا سهو على من أقر على نفسه بسهو. (1) " وبهذا البيان يظهر وجه حكومة قوله - تعالى -: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2) على أدلة الأحكام الأولية، حيث إنه ناظر إلى جعلها، والجعل من مبادئ الحكم ومقدماته.
وكذا قوله (عليه السلام): " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (3) حيث إن الإعادة من لواحق الحكم ومؤخراته بعد أصل ثبوته.
والورود عبارة عن كون أحد الدليلين بعد وروده رافعا لموضوع الدليل الأول حقيقة، كالدليل الاجتهادي الدال على حرمة شيء بعنوانه فإنه بالنسبة إلى أصالة البراءة وارد عليها، إذ موضوع الأصل عدم الدليل، والدليل الاجتهادي على الحرمة يرفع هذا الموضوع حقيقة. هذا.
وأما التخصص فهو عبارة عن خروج الشيء عن موضوع الحكم بذاته لا بلحاظ ورود دليل آخر كخروج زيد الجاهل عن قوله: " أكرم العلماء ".
هذا ملخص مفاد المصطلحات الأربعة الدائرة على الألسن. والثلاثة الأول تطلق بلحاظ مقايسة دليل بالنسبة إلى دليل آخر.
وبما ذكرنا يظهر أن الأدلة الاجتهادية الآتية في المقام واردة على أصل البراءة. وأما بالنسبة إلى آية الحل فهي مخصصة لعمومها على فرض دلالتها.