____________________
الأمر السابع: مفهوم صحيحة زرارة، رواها في الوسائل (1) عن الكافي و المحاسن.
والاستدلال بها على حرمة الاقتناء مطلقا مبني على عدم خصوصية للبيت - الذي يصلي فيه غالبا - وكون البأس ظاهرا في الحرمة. وكلاهما قابلان للمناقشة.
[2] الأمر الثامن: رواية المثنى، رواها في الوسائل عن الكافي والمحاسن، و المتن هكذا: " إن عليا (عليه السلام) كره الصور في البيوت. " (2) وفي الوسائل أيضا عن المحاسن عن ابن العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) كان يكره الصورة في البيوت. " (3) وفيه أيضا عن المحاسن بسنده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" أنه كره الصور في البيوت. " (4) والاستدلال بهذه الأخبار للمقام مبني على عدم خصوصية للبيت وكون الكراهة ظاهرة في الحرمة أو مرادة بها هنا، وكلاهما قابلان للمناقشة.
[3] رواها في الوسائل في ذيل رواية عن الكافي بسند صحيح. والمتن هكذا:
" ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال. " (5)
والاستدلال بها على حرمة الاقتناء مطلقا مبني على عدم خصوصية للبيت - الذي يصلي فيه غالبا - وكون البأس ظاهرا في الحرمة. وكلاهما قابلان للمناقشة.
[2] الأمر الثامن: رواية المثنى، رواها في الوسائل عن الكافي والمحاسن، و المتن هكذا: " إن عليا (عليه السلام) كره الصور في البيوت. " (2) وفي الوسائل أيضا عن المحاسن عن ابن العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) كان يكره الصورة في البيوت. " (3) وفيه أيضا عن المحاسن بسنده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" أنه كره الصور في البيوت. " (4) والاستدلال بهذه الأخبار للمقام مبني على عدم خصوصية للبيت وكون الكراهة ظاهرة في الحرمة أو مرادة بها هنا، وكلاهما قابلان للمناقشة.
[3] رواها في الوسائل في ذيل رواية عن الكافي بسند صحيح. والمتن هكذا:
" ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال. " (5)