____________________
أخيه (عليه السلام) قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: " لا تصلي فيها وشئ منها مستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصلي. " (1) أقول: إطلاقه سؤالا وجوابا يشمل المجسم أيضا، بل الظاهر من قطع الرأس ذلك. والظاهر منه جواز الإبقاء في غير جهة القبلة، وإنما تقطع رؤوسها إذا كانت في جهة القبلة بلحاظ وقوع الصلاة نحوها.
11 - وروى الصدوق في كتاب كمال الدين بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ محمد بن عثمان في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان (عليه السلام): " وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة و السراج بين يديه هل تجوز صلاته؟ فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام أو عبدة النيران أن يصلي والنار والصورة و السراج بين يده، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران. " (2) ورواه في أواخر الاحتجاج والوسائل. (3) ودلالتها على جواز اقتناء الصورة لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام ولا يرى لها حرمة وقداسة واضحة.
12 - وفي مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه. " (4) إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع. وإطلاق بعضها يشمل المجسمات أيضا.
11 - وروى الصدوق في كتاب كمال الدين بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد علي من الشيخ محمد بن عثمان في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان (عليه السلام): " وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة و السراج بين يديه هل تجوز صلاته؟ فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام أو عبدة النيران أن يصلي والنار والصورة و السراج بين يده، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران. " (2) ورواه في أواخر الاحتجاج والوسائل. (3) ودلالتها على جواز اقتناء الصورة لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام ولا يرى لها حرمة وقداسة واضحة.
12 - وفي مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه. " (4) إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع. وإطلاق بعضها يشمل المجسمات أيضا.