____________________
1 - ما ورد في التنزيه عن جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد، مثل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. " (1) 2 - ما ورد في رجحان تستر المسلمة عن نساء أهل الذمة وكراهة انكشافها لهن، كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. " (2) 3 - ما ورد في التستر عن الصبي المميز، مثل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: " إن كان يحسن يصف فلا. " (3) أقول: الاستدلال بكراهة بعض الأمور على حرمة أمر آخر عجيب غير معهود حتى على القول بالقياس، مضافا إلى عدم وضوح كون الملاك لكراهة الأمور المذكورة تهيج الشهوة. ويشبه أن تكون النساء غير المسلمة يصفن عيوب النساء المسلمات، فيكون هتكا لهن.
وفي حاشية السيد: " وأما رجحان التستر عن نساء أهل الذمة فلخصوصية فيه، ولذا لا يكون كذلك بالنسبة إلى نساء المسلمين مع أنهن يصفن لأزواجهن، و التستر عن الصبي المميز مستحب من حيث إنه مميز لا من كونه واصفا، فيكون الوصف كناية عن كونه مميزا. " (4) [1] في سورة الأحزاب: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا
وفي حاشية السيد: " وأما رجحان التستر عن نساء أهل الذمة فلخصوصية فيه، ولذا لا يكون كذلك بالنسبة إلى نساء المسلمين مع أنهن يصفن لأزواجهن، و التستر عن الصبي المميز مستحب من حيث إنه مميز لا من كونه واصفا، فيكون الوصف كناية عن كونه مميزا. " (4) [1] في سورة الأحزاب: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا