____________________
[1] الوجه السابع: فحوى ما ورد في النهي عن الأمور التي توجب - ولو بعيدا - تهييج القوة الشهوية إلى غير الحليلة من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها إجمالا حرمة ذكر المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها، وهي على طوائف أشار إليها المصنف:
الطائفة الأولى: ما ورد في النهي عن النظر إلى الأجنبية وأنه سهم من سهام إبليس، وإطلاق السهم عليه من جهة تأثيره في قلب الناظر وفي إيمانه، وإذا كان النظر إليها سهما مؤثرا في الإيمان فالتشبيب بها أولى بالحرمة ولا أقل من مساواته له، فراجع الباب الرابع والمأة من أبواب مقدمات نكاح الوسائل:
1 - رواية علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:
" النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. " (1) 2 - رواية أخرى لعقبة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله - عز وجل - لا لغيره أعقبه الله أمنا وإيمانا يجد طعمه. " (2) 3 - رواية أبي جميلة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام)، قالا: " ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس. الحديث. " (3)
الطائفة الأولى: ما ورد في النهي عن النظر إلى الأجنبية وأنه سهم من سهام إبليس، وإطلاق السهم عليه من جهة تأثيره في قلب الناظر وفي إيمانه، وإذا كان النظر إليها سهما مؤثرا في الإيمان فالتشبيب بها أولى بالحرمة ولا أقل من مساواته له، فراجع الباب الرابع والمأة من أبواب مقدمات نكاح الوسائل:
1 - رواية علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:
" النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. " (1) 2 - رواية أخرى لعقبة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله - عز وجل - لا لغيره أعقبه الله أمنا وإيمانا يجد طعمه. " (2) 3 - رواية أبي جميلة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام)، قالا: " ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس. الحديث. " (3)