____________________
4 - رواية الكاهلي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. " (1) قال في مصباح الفقاهة في رد الاستدلال بأخبار النظر: " وفيه أنك قد عرفت عدم الملازمة بين التشبيب وبين سائر العناوين المحرمة، وكذلك في المقام، إذ قد يكون التشبيب مهيجا للشهوة ولا يكون حراما كالتشبيب بالزوجة، وقد يكون التشبيب غير مهيج للشهوة كما إذا شبب بإحدى محارمه، وقد يجتمعان، فلا ملازمة بينهما. " (2) أقول: وعلى فرض وجود التلازم بين عنوانين خارجا فحكم كل عنوان ثابت لنفسه ولا يسري إلى العنوان الآخر إلا بالعرض.
وفي حاشية السيد " ره ": " مع أن كون المناط في المذكورات تهيج الشهوة ممنوع، بل حرمة النظر أو كراهته تعبدي ومن حيث إنه موضوع من الموضوعات، وكذا الخلوة بالأجنبية وغيرها من المذكورات، ولذا لا نحكم بتسري حكمها إلى ما يساويها في التأثير من الأفعال الأخر، بل ولا إلى الأقوى منها. " (3) أقول: مرجع كلامه هذا إلى إنكار حجية الفحوى والأولوية، ومآل ذلك إلى منع كون الأحكام بلحاظ الملاكات الكامنة فيها، وقد مر منا مرارا: أن التعبد المحض في غير العبادات المحضة لا وجه له، بل الظاهر أن تشريع الأحكام بلحاظ المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. وفي بعض أخبار النظر ومنها رواية الكاهلي المتقدمة إشارة إلى أن ملاك الحرمة فيه تهيج الشهوة.
الطائفة الثانية: ما ورد في النهي عن الخلوة بالأجنبية، وهي أيضا كثيرة وفي بعضها أن ثالثهما الشيطان.
وفي حاشية السيد " ره ": " مع أن كون المناط في المذكورات تهيج الشهوة ممنوع، بل حرمة النظر أو كراهته تعبدي ومن حيث إنه موضوع من الموضوعات، وكذا الخلوة بالأجنبية وغيرها من المذكورات، ولذا لا نحكم بتسري حكمها إلى ما يساويها في التأثير من الأفعال الأخر، بل ولا إلى الأقوى منها. " (3) أقول: مرجع كلامه هذا إلى إنكار حجية الفحوى والأولوية، ومآل ذلك إلى منع كون الأحكام بلحاظ الملاكات الكامنة فيها، وقد مر منا مرارا: أن التعبد المحض في غير العبادات المحضة لا وجه له، بل الظاهر أن تشريع الأحكام بلحاظ المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. وفي بعض أخبار النظر ومنها رواية الكاهلي المتقدمة إشارة إلى أن ملاك الحرمة فيه تهيج الشهوة.
الطائفة الثانية: ما ورد في النهي عن الخلوة بالأجنبية، وهي أيضا كثيرة وفي بعضها أن ثالثهما الشيطان.