____________________
النقش. يظهر من العلامة في المختلف (1) استظهار هذا القول من كلامي ابن البراج وأبي الصلاح الحلبي.
الثاني: حرمة المجسمة فقط سواء كانت لذي روح أو لغيره، يظهر من المختلف نسبته إلى الشيخين وسلار.
الثالث: حرمة ما كان لذي روح فقط سواء بنحو التجسيم أو بالنقش اختاره ابن إدريس، واختاره المصنف أيضا ونسبه إلى ظاهر النهاية وكتب أخر كما ترى في المتن.
الرابع: اختصاص الحرمة بخصوص المجسم من ذوات الأرواح فقط، اختاره الأستاذ " ره " وقال: هو المتيقن من معقد الإجماع المحكي. هذا.
ويظهر من الشيخ الطوسي " ره " في التبيان والطبرسي " ره " في مجمع البيان عدم الحرمة أصلا بل الكراهة فقط بعنوان التصوير. فراجع كلامهما في ذيل الآية الحادية والخمسين من سورة البقرة في قصة عجل السامري، وسيأتي نقل كلامهما. (2) وعلى هذا فالأقوال في المسألة تصير خمسة وليست الحرمة متفقا عليها عند الأصحاب، بل تكون المسألة خلافية.
المقدمة الخامسة: لا يخفى أن المذكور في الأخبار والفتاوى في المقام عناوين النقش والتصوير والتمثال.
أما النقش فظهوره في غير المجسم ظاهر، نعم يمكن القول بشموله لمثل الحك أيضا إذ نقش الحيوان أو الطير المذكور في بعض الأخبار (3) لعله ينصرف إلى حكهما فيه.
الثاني: حرمة المجسمة فقط سواء كانت لذي روح أو لغيره، يظهر من المختلف نسبته إلى الشيخين وسلار.
الثالث: حرمة ما كان لذي روح فقط سواء بنحو التجسيم أو بالنقش اختاره ابن إدريس، واختاره المصنف أيضا ونسبه إلى ظاهر النهاية وكتب أخر كما ترى في المتن.
الرابع: اختصاص الحرمة بخصوص المجسم من ذوات الأرواح فقط، اختاره الأستاذ " ره " وقال: هو المتيقن من معقد الإجماع المحكي. هذا.
ويظهر من الشيخ الطوسي " ره " في التبيان والطبرسي " ره " في مجمع البيان عدم الحرمة أصلا بل الكراهة فقط بعنوان التصوير. فراجع كلامهما في ذيل الآية الحادية والخمسين من سورة البقرة في قصة عجل السامري، وسيأتي نقل كلامهما. (2) وعلى هذا فالأقوال في المسألة تصير خمسة وليست الحرمة متفقا عليها عند الأصحاب، بل تكون المسألة خلافية.
المقدمة الخامسة: لا يخفى أن المذكور في الأخبار والفتاوى في المقام عناوين النقش والتصوير والتمثال.
أما النقش فظهوره في غير المجسم ظاهر، نعم يمكن القول بشموله لمثل الحك أيضا إذ نقش الحيوان أو الطير المذكور في بعض الأخبار (3) لعله ينصرف إلى حكهما فيه.