ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة عن المبسوط. [2] وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة، بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها.
____________________
[1] أقول: لا يلزم جريان جميع ما ذكر في الحكم بالحرمة، إذ انطباق بعض العناوين المحرمة المذكورة كاف في الحكم بها كما لا يخفى.
وقد تحصل مما ذكرنا أن عنوان التشبيب بنفسه لم يذكر في أخبارنا ولا في كتب أصحابنا المعدة لنقل الفتاوى المأثورة، وعلى هذا فليس بنفسه وعنوانه موضوعا للحرمة، وادعاء الإجماع في المسألة غير المعنونة في كلمات القدماء من أصحابنا بلا وجه.
نعم قد ينطبق عليه بعض العناوين المحرمة كهتك النفس المحترمة أو الإيذاء أو إغراء الفساق أو نحو ذلك من العناوين المحرمة، فبهذا اللحاظ يصير محرما بالعرض لا محالة، من غير فرق في ذلك بين الأجنبية والحليلة، والمؤمنة وغيرها ممن لها حرمة شرعية، وسواء كانت الأجنبية ذات بعل أو مخلاة مخطوبة أو غير مخطوبة وكان التشبيب بالشعر أو بالنثر.
اللهم إلا أن يكون التشبيب في مورد خاص لسامع خاص بالنسبة إلى المخلاة لغرض عقلائي مستحسن كتشويقه للسعي في خطبتها كما مر.
[2] قد مر في أول المسألة ذكر عبارات المبسوط والشرائع والدروس وجامع المقاصد، حيث يظهر منها حصر الحرمة في المرأة غير المحللة، ومن المبسوط الكراهة في المحللة، فراجع. وقد مر الإشكال في ذلك.
وقد تحصل مما ذكرنا أن عنوان التشبيب بنفسه لم يذكر في أخبارنا ولا في كتب أصحابنا المعدة لنقل الفتاوى المأثورة، وعلى هذا فليس بنفسه وعنوانه موضوعا للحرمة، وادعاء الإجماع في المسألة غير المعنونة في كلمات القدماء من أصحابنا بلا وجه.
نعم قد ينطبق عليه بعض العناوين المحرمة كهتك النفس المحترمة أو الإيذاء أو إغراء الفساق أو نحو ذلك من العناوين المحرمة، فبهذا اللحاظ يصير محرما بالعرض لا محالة، من غير فرق في ذلك بين الأجنبية والحليلة، والمؤمنة وغيرها ممن لها حرمة شرعية، وسواء كانت الأجنبية ذات بعل أو مخلاة مخطوبة أو غير مخطوبة وكان التشبيب بالشعر أو بالنثر.
اللهم إلا أن يكون التشبيب في مورد خاص لسامع خاص بالنسبة إلى المخلاة لغرض عقلائي مستحسن كتشويقه للسعي في خطبتها كما مر.
[2] قد مر في أول المسألة ذكر عبارات المبسوط والشرائع والدروس وجامع المقاصد، حيث يظهر منها حصر الحرمة في المرأة غير المحللة، ومن المبسوط الكراهة في المحللة، فراجع. وقد مر الإشكال في ذلك.