____________________
2 - وقوله - تعالى -: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.) (1) 3 - وأيضا ما ورد من قضاء علي (عليه السلام) بعد الأضلاع، معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر. (2) بدعوى أنه دال على كونها في الواقع داخلا تحت أحدهما.
4 - وأيضا صحيحة الفضيل عن الصادق (عليه السلام) في فاقد الفرجين، حيث إنه حكم بالقرعة بدعوى أنه لتشخيص الواقع المجهول. (3) 5 - وأيضا ما ورد من أن الخنثى ترث نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل. (4) وأنت خبير بضعف الكل: أما الآيتان فواضح، إذ لا يستفاد منهما الحصر.
وأما عد الأضلاع فهو أمارة تعبدية والكلام مع عدمها. وأما القرعة فقد ثبت في محله أن موردها أعم مما كان له واقع أو لا، كما هو المستفاد من جملة من الأخبار.
وأما إعطاء نصف كل من النصيبين فلا دلالة له أصلا، بل يمكن أن يكون من جهة كونها طبيعة ثالثة. " (5) انتهى ما في الحاشية.
أقول: بل الإنصاف ظهور الأخبار في عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة، بل إن وجد فيها أمارة أحد الجنسين ألحقت به وإلا بقيت مشكلة وليست بخارجة عنهما.
نعم يمكن أن يوجد فيها مقتضيات كلا الجنسين وخواصهما، وربما يغلب فيهما إحداهما وبالعملية تلحق بأحدهما، اللهم إلا أن يريد السيد " ره " بالطبيعة الثالثة هذا القسم، أعني من وجد فيه مقتضيات طبع كلا الجنسين، فكأنها رجل و امرأة معا.
4 - وأيضا صحيحة الفضيل عن الصادق (عليه السلام) في فاقد الفرجين، حيث إنه حكم بالقرعة بدعوى أنه لتشخيص الواقع المجهول. (3) 5 - وأيضا ما ورد من أن الخنثى ترث نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل. (4) وأنت خبير بضعف الكل: أما الآيتان فواضح، إذ لا يستفاد منهما الحصر.
وأما عد الأضلاع فهو أمارة تعبدية والكلام مع عدمها. وأما القرعة فقد ثبت في محله أن موردها أعم مما كان له واقع أو لا، كما هو المستفاد من جملة من الأخبار.
وأما إعطاء نصف كل من النصيبين فلا دلالة له أصلا، بل يمكن أن يكون من جهة كونها طبيعة ثالثة. " (5) انتهى ما في الحاشية.
أقول: بل الإنصاف ظهور الأخبار في عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة، بل إن وجد فيها أمارة أحد الجنسين ألحقت به وإلا بقيت مشكلة وليست بخارجة عنهما.
نعم يمكن أن يوجد فيها مقتضيات كلا الجنسين وخواصهما، وربما يغلب فيهما إحداهما وبالعملية تلحق بأحدهما، اللهم إلا أن يريد السيد " ره " بالطبيعة الثالثة هذا القسم، أعني من وجد فيه مقتضيات طبع كلا الجنسين، فكأنها رجل و امرأة معا.