____________________
الوجه الخامس: كونه من الفحشاء، وهي منهي عنها، قال الله - تعالى - في سورة النحل: (وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي). (1) وقال في سورة النور: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) (2).
وفي الكافي بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال الله - عز وجل -: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. " (3) وفي لسان العرب: " الفحش والفحشاء والفاحشة: القبيح من القول و الفعل. " (4) وفيه: منع كون التشبيب مطلقا من الفحشاء المحرمة، ولو سلم فلا يختص بما اصطلحوا عليه، إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون بالشعر أو بالنثر، بأنثى أو بغلام، كانت الأنثى مؤمنة أو غير مؤمنة.
الوجه السادس: منافاة التشبيب للعفاف المأخوذ في العدالة على ما في صحيحة ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: " أن تعرفوه بالستر والعفاف و كف البطن والفرج واليد واللسان. الحديث. " (5) وفيه: أن الظاهر من الصحيحة بمناسبة الحكم والموضوع كون المراد بالعفاف اجتناب المحارم التي حرمها الله - تعالى - لا العفاف الأخلاقي، وكون التشبيب من المحرمات أول الكلام.
وفي الكافي بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال الله - عز وجل -: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. " (3) وفي لسان العرب: " الفحش والفحشاء والفاحشة: القبيح من القول و الفعل. " (4) وفيه: منع كون التشبيب مطلقا من الفحشاء المحرمة، ولو سلم فلا يختص بما اصطلحوا عليه، إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون بالشعر أو بالنثر، بأنثى أو بغلام، كانت الأنثى مؤمنة أو غير مؤمنة.
الوجه السادس: منافاة التشبيب للعفاف المأخوذ في العدالة على ما في صحيحة ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: " أن تعرفوه بالستر والعفاف و كف البطن والفرج واليد واللسان. الحديث. " (5) وفيه: أن الظاهر من الصحيحة بمناسبة الحكم والموضوع كون المراد بالعفاف اجتناب المحارم التي حرمها الله - تعالى - لا العفاف الأخلاقي، وكون التشبيب من المحرمات أول الكلام.