____________________
ونحوهما، فإن ذلك هتك لأحكام الشارع وجرأة على معصيته، ومن هنا حرم طلب الحرام من الله بالدعاء. ولا يفرق في ذلك بين كون المذكورة مؤمنة أو كافرة، وعلى كل حال فحرمة ذلك ليس من جهة التشبيب. وأما التشبيب بالمعنى الذي ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد مع القيود التي اعتبرها المصنف ففي حرمته خلاف، فذهب جمع من الأكابر إلى الحرمة، وذهب بعض آخر إلى الجواز، وذهب جمع من العامة إلى حرمة مطلق التشبيب. " (1) أقول: ما ذكره أولا لتنقيح مورد البحث صحيح. وأما ما ذكره أخيرا من ذهاب البعض إلى جواز التشبيب مطلقا فلم أعثر عاجلا على القائل به.
[1] قد استدل على حرمة التشبيب في كلام المصنف وغيره بوجوه نذكرها إجمالا ثم نبينها بالتفصيل:
1 - استلزام التشبيب هتكها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها. 2 - استلزامه إيذاءها. 3 - استلزامه إغراء الفساق بها. 4 - التشبيب من أقسام اللهو والباطل. 5 - من أنواع الفحشاء المحرمة. 6 - منافاته للعفاف المأخوذ في العدالة. 7 - فحوى حرمة النظر إلى الأجنبية. 8 - فحوى منع الخلوة بها. 9 - فحوى المنع عن جلوس الرجل في مكانها حتى يبرد. 10 - فحوى الأمر بتسترها عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن. 11 - فحوى الأمر بتسترها عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى. 12 - فحوى المنع عن خضوعهن بالقول وضرب أرجلهن ليعلم ما يخفين من
[1] قد استدل على حرمة التشبيب في كلام المصنف وغيره بوجوه نذكرها إجمالا ثم نبينها بالتفصيل:
1 - استلزام التشبيب هتكها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها. 2 - استلزامه إيذاءها. 3 - استلزامه إغراء الفساق بها. 4 - التشبيب من أقسام اللهو والباطل. 5 - من أنواع الفحشاء المحرمة. 6 - منافاته للعفاف المأخوذ في العدالة. 7 - فحوى حرمة النظر إلى الأجنبية. 8 - فحوى منع الخلوة بها. 9 - فحوى المنع عن جلوس الرجل في مكانها حتى يبرد. 10 - فحوى الأمر بتسترها عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن. 11 - فحوى الأمر بتسترها عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى. 12 - فحوى المنع عن خضوعهن بالقول وضرب أرجلهن ليعلم ما يخفين من