____________________
أهل الحرب. " (1) 8 - وفي شهادات المغني: " فما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين والقدح في أعراضهم، أو التشبيب بامرأة بعينها والإفراط في وصفها فذكر أصحابنا أنه محرم، وهذا إن أريد به أنه محرم على قائله فهو صحيح، وأما على راويه فلا يصح... " (2) 9 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة: " فلا يحل التغني بالألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة، لأن ذلك يهيج الشهوة إليها ويبعث على الافتتان بها، فإن كانت قد ماتت فإن وصفها لا يضر لليأس من لقائها. ومثلها في ذلك الغلام الأمرد. " (3) وفي الذيل منه عن الحنفية: " قالوا: التغني المحرم ما كان مشتملا على ألفاظ لا تحل كوصف الغلمان والمرأة المعينة التي على قيد الحياة. " (4) أقول: التغني بأوصاف المرأة الميتة إن أوجبت هتكها كان حراما أيضا، لحرمة عرض المسلم حيا كان أو ميتا. وظاهرهم أن حرمة الغناء تكون بلحاظ المضمون والمحتوى لا نفس كيفية الصوت، وبه قال بعض أصحابنا أيضا وسيأتي البحث فيه في محله.
هذه بعض كلمات الأعلام في هذا المقام ذكرناها نموذجا.
وقال في مصباح الفقاهة تنقيحا لموضوع البحث: " لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيات والتشبيب بها، كحرمة ذكر الغلمان والتشبيب بهم بالشعر وغيره إذا كان التشبيب لتمني الحرام وترجي الوصول إلى المعاصي والفواحش كالزنا واللواط
هذه بعض كلمات الأعلام في هذا المقام ذكرناها نموذجا.
وقال في مصباح الفقاهة تنقيحا لموضوع البحث: " لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيات والتشبيب بها، كحرمة ذكر الغلمان والتشبيب بهم بالشعر وغيره إذا كان التشبيب لتمني الحرام وترجي الوصول إلى المعاصي والفواحش كالزنا واللواط