____________________
ولعل لعن العناوين الأربعة في المقام - على فرض صحة روايته - أيضا كان بهذا اللحاظ، حيث كانت النساء تتزين بها غالبا وتظهرها للأجانب، نظير ما يشاهد في عصرنا من عدم تستر النساء المترفات وعدم تحفظهن.
فيكون مقتضى الجمع بين هذا السنخ من الروايات وبين روايتي سعد الإسكاف وأبي بصير جواز تزين المرأة بها لزوجها بلا كراهة، وحرمة التزين بها في المجامع لمن تكشفها في قبال الأجانب، فتدبر.
المسألة الثالثة: في حكم الوشم والوشر، وقد مر تفسيرهما في رواية علي بن غراب.
واستدل لكراهتهما بما ورد من طرق الفريقين من اللعن على فاعلهما، وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الواشمة و الموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). " (1) وفي النهاية: " فيه أنه نهى عن النجش في البيع، وهو أن يمدح السلعة لينفقها و يروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. " (2) وفي سند الرواية محمد بن سنان، وهو من الشيوخ وله كتب ولكن فيه خلاف فقد ضعفه الأكثر ووثقه المفيد والمجلسي وبعض آخر، وعمدة دليلهم على التضعيف رميه بالغلو.
قال المامقاني " ره ": " فهم متسالمون على كونه من الشيوخ وكونه ثقة لولا الغلو، وقد بينا مرارا عديدة أنه لا وثوق لنا برميهم رجلا بالغلو لأن ما هو الآن من الضروري عند الشيعة في مراتب الأئمة (عليهم السلام) كان يومئذ غلوا، حتى إن مثل الصدوق " ره " عد نفي السهو عنهم (عليهم السلام) غلوا مع أن نفي السهو عنهم اليوم من ضروريات مذهبنا. " (3) هذا.
فيكون مقتضى الجمع بين هذا السنخ من الروايات وبين روايتي سعد الإسكاف وأبي بصير جواز تزين المرأة بها لزوجها بلا كراهة، وحرمة التزين بها في المجامع لمن تكشفها في قبال الأجانب، فتدبر.
المسألة الثالثة: في حكم الوشم والوشر، وقد مر تفسيرهما في رواية علي بن غراب.
واستدل لكراهتهما بما ورد من طرق الفريقين من اللعن على فاعلهما، وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الواشمة و الموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). " (1) وفي النهاية: " فيه أنه نهى عن النجش في البيع، وهو أن يمدح السلعة لينفقها و يروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. " (2) وفي سند الرواية محمد بن سنان، وهو من الشيوخ وله كتب ولكن فيه خلاف فقد ضعفه الأكثر ووثقه المفيد والمجلسي وبعض آخر، وعمدة دليلهم على التضعيف رميه بالغلو.
قال المامقاني " ره ": " فهم متسالمون على كونه من الشيوخ وكونه ثقة لولا الغلو، وقد بينا مرارا عديدة أنه لا وثوق لنا برميهم رجلا بالغلو لأن ما هو الآن من الضروري عند الشيعة في مراتب الأئمة (عليهم السلام) كان يومئذ غلوا، حتى إن مثل الصدوق " ره " عد نفي السهو عنهم (عليهم السلام) غلوا مع أن نفي السهو عنهم اليوم من ضروريات مذهبنا. " (3) هذا.