____________________
قوله: " ومن قتل غير قاتله " أي غير مريد قتله، أو غير قاتل من هو ولي دمه فكأنما قتل نفسه. " (1) أقول: حمل التحليل في الحديث على النسيء خلاف الظاهر ولا سيما وأن النسيء كان في زمان الجاهلية وانتفى موضوعه بطلوع الإسلام، بل الظاهر إرادة المحلل للمطلقة ثلاثا، وجوازه شرعا بالكتاب والسنة لا ينافي عدم الجواز مع اشتراط الطلاق في متن العقد بناء على عدم الصحة حينئذ، مضافا إلى أن العمل فيه حزازة أخلاقية، ويمكن أن يقع اللعن بالنسبة إلى مرتكب المكروهات أيضا.
وفي مرآة العقول عن الطيبي في شرح المشكاة: " وإنما لعن لأنه هتك مروة و قلة حية وخسة نفس وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر، وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطي لغرض الغير. " (2) [1] ظاهره كون التشبه من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، وسيأتي عدم صحة ذلك.
[2] راجع الوسائل، (3) والعلل. (4) وفيهما: " اخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا لعنة رسول الله. (يا من لعنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - العلل) ثم قال علي (عليه السلام): " سمعت
وفي مرآة العقول عن الطيبي في شرح المشكاة: " وإنما لعن لأنه هتك مروة و قلة حية وخسة نفس وهو بالنسبة إلى المحلل له ظاهر، وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطي لغرض الغير. " (2) [1] ظاهره كون التشبه من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، وسيأتي عدم صحة ذلك.
[2] راجع الوسائل، (3) والعلل. (4) وفيهما: " اخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا لعنة رسول الله. (يا من لعنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - العلل) ثم قال علي (عليه السلام): " سمعت