____________________
ليس من هذا القبيل لندورها. ويشهد بذلك صدر الرواية أعني قوله: " سأله سائل فقال: كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم؟ " فإن قلت: ما ذكرت إلى هنا كان في المعاملة على ما لا نفع فيه إلا منفعة نادرة محللة، وأما ما حرمت منافعه الغالبة واشتمل على منفعة محللة نادرة أيضا فالظاهر شمول الفقرة الثانية له، فإن بعض أمثلتها كالأشربة المحرمة مثلا يمكن أن ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى ومع ذلك حكمت بحرمة المعاملة عليها، فيظهر بذلك عدم اعتناء الشارع بهذه المصالح النادرة - كما في كلام المصنف -.
قلت: لا نسلم حرمة المعاملة عليها بلحاظ هذه المصالح مع الحاجة إليها، وقد مر منا في مبحث بيع الخمر جواز بيعها للتخليل مثلا. وأدلة تحريم صنعها وبيعها و منها هذه الرواية منصرفة إلى صناعتها وبيعها للمنافع المحرمة.
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صحيحة محمد بن مسلم مثلا: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " (1) يظهر منه بمناسبة الحكم والموضوع وتعليق الحكم على الوصف فساد بيعها بقصد شربها المحرم لا مطلقا، فراجع ما حررناه في مبحث بيع الخمر و نحوها. هذا.
وناقش في مصباح الفقاهة في الاستدلال بالرواية بوجه آخر أيضا فقال: " هي مختصة بالحرمة التكليفية على ما تقدم في أول الكتاب فلا تشمل الحرمة الوضعية. " (2)
قلت: لا نسلم حرمة المعاملة عليها بلحاظ هذه المصالح مع الحاجة إليها، وقد مر منا في مبحث بيع الخمر جواز بيعها للتخليل مثلا. وأدلة تحريم صنعها وبيعها و منها هذه الرواية منصرفة إلى صناعتها وبيعها للمنافع المحرمة.
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صحيحة محمد بن مسلم مثلا: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " (1) يظهر منه بمناسبة الحكم والموضوع وتعليق الحكم على الوصف فساد بيعها بقصد شربها المحرم لا مطلقا، فراجع ما حررناه في مبحث بيع الخمر و نحوها. هذا.
وناقش في مصباح الفقاهة في الاستدلال بالرواية بوجه آخر أيضا فقال: " هي مختصة بالحرمة التكليفية على ما تقدم في أول الكتاب فلا تشمل الحرمة الوضعية. " (2)