____________________
ورواها الشيخ أيضا في بيوع الخلاف عن جابر (المسألة 311). (1) أقول: السفن - محركة -: جلد خشن كان يجعل على قوائم السيوف.
وفي نهاية ابن الأثير: " جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت. " (2) ولعل الظاهر من هذه الرواية أن الشحوم كانت محرمة على اليهود بجميع انتفاعاتها، إلا أن يقال: إنها كانت لهم بحكم الميتة، ولا نسلم حرمة جميع الانتفاعات منها، بل المحرم منها - مضافا إلى الأكل - استعمالها فيما يقع التماس معها كثيرا بحيث يوجب تنجيس مظاهر التعيش.
ويظهر من المصنف هنا أن للشحوم منفعة نادرة غير محرمة على اليهود، و على ذلك بنى الاستدلال بالرواية للمقام.
وهذا ينافي ما مر منه في مسألة بيع الأبوال حيث قال: " والظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير المأكول علينا. " وإذا احتملنا حرمة جميع الانتفاعات لهم ولو كانت نادرة فالاستدلال بالرواية للمقام يصير بلا وجه، مضافا إلى كون الرواية عامية.
وفي نهاية ابن الأثير: " جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت. " (2) ولعل الظاهر من هذه الرواية أن الشحوم كانت محرمة على اليهود بجميع انتفاعاتها، إلا أن يقال: إنها كانت لهم بحكم الميتة، ولا نسلم حرمة جميع الانتفاعات منها، بل المحرم منها - مضافا إلى الأكل - استعمالها فيما يقع التماس معها كثيرا بحيث يوجب تنجيس مظاهر التعيش.
ويظهر من المصنف هنا أن للشحوم منفعة نادرة غير محرمة على اليهود، و على ذلك بنى الاستدلال بالرواية للمقام.
وهذا ينافي ما مر منه في مسألة بيع الأبوال حيث قال: " والظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير المأكول علينا. " وإذا احتملنا حرمة جميع الانتفاعات لهم ولو كانت نادرة فالاستدلال بالرواية للمقام يصير بلا وجه، مضافا إلى كون الرواية عامية.