____________________
ففي سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: " لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله - تعالى - حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. " (1) ورواها أحمد أيضا في ثلاثة مواضع من مسنده وفي موضع منها بدون كلمة الأكل. (2) وحرمة الثمن كناية عن فساد المعاملة، فيظهر من الرواية وجود الملازمة شرعا بين حرمة أكل الشيء وفساد بيعه، والالتزام بهذا الإطلاق مشكل، فوجب أن تحمل على صورة كون المبيع مما يترقب منه الأكل ويصرف عادة فيه ووقع بيعه لذلك، ولعل هذا هو المتبادر منها، ولعل اليهود أيضا كانوا يبيعون الشحوم لمن يصرفها في الأكل مع حرمة أكلها على أنفسهم. هذا.
ولكن قصة بيع اليهود للشحوم رواها جابر أيضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بدون الضابطة المذكورة في الذيل:
ففي سنن أبي داود أيضا في الباب المذكور بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة و الخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام. " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " ورواها بسند آخر أيضا عن جابر وليس فيه: " هو حرام. " (3)
ولكن قصة بيع اليهود للشحوم رواها جابر أيضا عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بدون الضابطة المذكورة في الذيل:
ففي سنن أبي داود أيضا في الباب المذكور بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة و الخنزير والأصنام. " فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام. " ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ذلك: " قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. " ورواها بسند آخر أيضا عن جابر وليس فيه: " هو حرام. " (3)