____________________
والتقاضي.
فما تعلق باشترائه غرض سياسي أو اقتصادي مثلا صار ذلك منشأ للرغبة في اشترائه وأوجبت ذلك حدوث المالية فيه، فلا ينبغي الإشكال في صحة تلك المعاملات وصدق البيع والتجارة والعقد عليها، والحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل.
وأما القول باعتبار كون المنفعة غير نادرة - ولو مع كون الندرة بحيث لم تخرج المعاملة عن العقلائية - بدعوى اعتبار ذلك شرعا إما لقيام الإجماع عليه أو لدلالة بعض الروايات ففيه ما لا يخفى... " (1) انتهى كلام الأستاذ " ره ".
أقول: أما ما ذكره أخيرا من الإشكال في الإجماع والروايات المشار إليها فسيأتي بيان ذلك عن قريب في ذيل تعرض المصنف لهما.
وأما ما ذكره في أثناء كلامه من جواز التمسك بآية: (لا تأكلوا) للمنع في المقام فيمكن أن يناقش فيه بأنه مخالف لما مر منه في أوائل البحث من أن الأكل بالباطل ليس بنفسه موضوعا للحرمة والفساد، بل الباطل في الآية عنوان مشير إلى العناوين الأخر من القمار والسرقة ونحوهما من الأسباب الباطلة، اللهم إلا أن يجاب بأنه " ره " أراد أن ظاهر الآية حرمة أكل كل ما انتقل إلى الإنسان بغير التجارة عن تراض بأي سبب كان، وحيث إن التجارة لا تصدق على المعاملة على ما لا نفع فيه أو تكون منصرفة عنها فلا محالة ينطبق عليها أحد العناوين الباطلة كالاختلاس أو التغرير أو نحوهما، فيكون التصرف فيما أخذ حراما و المعاملة باطلة بمقتضى حصر السبب الناقل شرعا في التجارة عن تراض.
ثم إنه يرد على ما ذكره من الحصر عدم انحصار السبب الناقل شرعا في التجارة لصحة الهبة شرعا ولا يصدق عليها عنوان التجارة قطعا، فالحصر إضافي.
فما تعلق باشترائه غرض سياسي أو اقتصادي مثلا صار ذلك منشأ للرغبة في اشترائه وأوجبت ذلك حدوث المالية فيه، فلا ينبغي الإشكال في صحة تلك المعاملات وصدق البيع والتجارة والعقد عليها، والحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل.
وأما القول باعتبار كون المنفعة غير نادرة - ولو مع كون الندرة بحيث لم تخرج المعاملة عن العقلائية - بدعوى اعتبار ذلك شرعا إما لقيام الإجماع عليه أو لدلالة بعض الروايات ففيه ما لا يخفى... " (1) انتهى كلام الأستاذ " ره ".
أقول: أما ما ذكره أخيرا من الإشكال في الإجماع والروايات المشار إليها فسيأتي بيان ذلك عن قريب في ذيل تعرض المصنف لهما.
وأما ما ذكره في أثناء كلامه من جواز التمسك بآية: (لا تأكلوا) للمنع في المقام فيمكن أن يناقش فيه بأنه مخالف لما مر منه في أوائل البحث من أن الأكل بالباطل ليس بنفسه موضوعا للحرمة والفساد، بل الباطل في الآية عنوان مشير إلى العناوين الأخر من القمار والسرقة ونحوهما من الأسباب الباطلة، اللهم إلا أن يجاب بأنه " ره " أراد أن ظاهر الآية حرمة أكل كل ما انتقل إلى الإنسان بغير التجارة عن تراض بأي سبب كان، وحيث إن التجارة لا تصدق على المعاملة على ما لا نفع فيه أو تكون منصرفة عنها فلا محالة ينطبق عليها أحد العناوين الباطلة كالاختلاس أو التغرير أو نحوهما، فيكون التصرف فيما أخذ حراما و المعاملة باطلة بمقتضى حصر السبب الناقل شرعا في التجارة عن تراض.
ثم إنه يرد على ما ذكره من الحصر عدم انحصار السبب الناقل شرعا في التجارة لصحة الهبة شرعا ولا يصدق عليها عنوان التجارة قطعا، فالحصر إضافي.