وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا.
قال في محكي إيضاح النافع [1] - ونعم ما قال -: " جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع، وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة. " انتهى.
وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا. [2] فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع. فكلما جاز الوصية به لكونه مقصودا
____________________
[1] للفاضل القطيفي على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة. (1) [2] قد مر منا منع كون النجاسة بنفسها أيضا مانعة وإنما المانع في النجاسات عدم وجود المنفعة المحللة فيها، ولذا استثنوا منها موارد أربعة، فنفس الاستثناءات فيها دليل على أن الملاك وجود المنفعة المحللة الموجبة لماليتها شرعا وعدمها.