____________________
وهما بنفسهما محرمان كما مر، ووزر المكره عليه كما أن ضمان إتلافه يستقر عليه إن لم نقل بتوجهه إليه ابتداء.
4 - وإن كان عن جهل يعذر فيه وكان الجهل بالحكم الكلي وجب على العالم إعلامه مطلقا لوجوب إرشاد الجاهل وتبليغ أحكام الله - تعالى - نسلا بعد نسل إلى يوم القيامة، كما يشهد بذلك الكتاب والسنة:
قال الله - تعالى -: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (1) وفي موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قرأت في كتاب علي (عليه السلام):
إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل. " (2) 5 - وإن كان الجهل بالموضوع وكان العلم مأخوذا في الموضوع فالظاهر عدم وجوب الإعلام، كمن رأى نجاسة في ثوب المصلي، لما مر من أن المانع عن صحة الصلاة هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعية.
وقد مرت موثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال: " لا يعلمه. " قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال:
" يعيد. " (3) والأمر بالإعادة محمول على الاستحباب أو كون الإعلام في أثناء الصلاة.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: " لا يؤذنه حتى ينصرف. " (4) 6 - وإن لم يكن العلم مأخوذا في موضوع الحكم بل كان الموضوع بواقعه
4 - وإن كان عن جهل يعذر فيه وكان الجهل بالحكم الكلي وجب على العالم إعلامه مطلقا لوجوب إرشاد الجاهل وتبليغ أحكام الله - تعالى - نسلا بعد نسل إلى يوم القيامة، كما يشهد بذلك الكتاب والسنة:
قال الله - تعالى -: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (1) وفي موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قرأت في كتاب علي (عليه السلام):
إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل. " (2) 5 - وإن كان الجهل بالموضوع وكان العلم مأخوذا في الموضوع فالظاهر عدم وجوب الإعلام، كمن رأى نجاسة في ثوب المصلي، لما مر من أن المانع عن صحة الصلاة هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعية.
وقد مرت موثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال: " لا يعلمه. " قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال:
" يعيد. " (3) والأمر بالإعادة محمول على الاستحباب أو كون الإعلام في أثناء الصلاة.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: " لا يؤذنه حتى ينصرف. " (4) 6 - وإن لم يكن العلم مأخوذا في موضوع الحكم بل كان الموضوع بواقعه