____________________
كله، بل لابد وأن يتصاعد من أجزائه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن تلقى الظلال فتتأثر بنجاسته، ولهذا منعوا من الاستصباح به تحت الظلال، فإن ثبوت هذا القيد مع طهارته مما لا يجتمعان، لكن الأولى الجواز مطلقا للأحاديث ما لم يعلم أو يظن بقاء شيء من أعيان الدهن فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال. " (1) أقول: فالعلامة ينكر التعبد المحض في المسألة ويجعل التقييد مستندا إلى القول بنجاسة دخان الدهن المتنجس. هذا.
8 - وفي أطعمة المهذب لابن البراج: " وإذا وقع شيء من ذوات الأنفس السائلة في شيء نجسه، فإن كان ما وقع فيه مائعا مثل الزيت والشيرج وما أشبه ذلك من الأدهان لم يجز استعماله في أكل ولا غيره إلا في الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت السقف ولا ما يستظل به الإنسان. " (2) 9 - وفي بيع الغنية في شرائط المبيع قال: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة. ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة. " (3) أقول: هل الضمير في قوله: " وهو إجماع الطائفة " يرجع إلى اشتراط الانتفاع به، أو قيد كونها مباحة، أو المستثنيان، أو الأخير منهما، أو جميع ذلك؟ كل محتمل. وعلى فرض الرجوع إلى الجميع أو الأخير فالإجماع على عقد الإثبات
8 - وفي أطعمة المهذب لابن البراج: " وإذا وقع شيء من ذوات الأنفس السائلة في شيء نجسه، فإن كان ما وقع فيه مائعا مثل الزيت والشيرج وما أشبه ذلك من الأدهان لم يجز استعماله في أكل ولا غيره إلا في الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت السقف ولا ما يستظل به الإنسان. " (2) 9 - وفي بيع الغنية في شرائط المبيع قال: " واشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة تحفظا من المنافع المحرمة. ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة. " (3) أقول: هل الضمير في قوله: " وهو إجماع الطائفة " يرجع إلى اشتراط الانتفاع به، أو قيد كونها مباحة، أو المستثنيان، أو الأخير منهما، أو جميع ذلك؟ كل محتمل. وعلى فرض الرجوع إلى الجميع أو الأخير فالإجماع على عقد الإثبات