____________________
المأثورة والمسائل التفريعية المستنبطة.
فالظاهر صحة ما في المتن من نسبة التقييد إلى المشهور، وكان الأستاذ " ره " يقول بحجية الشهرة في المسائل المأثورة. وما في بعض الكلمات من منع الشهرة في المقام ناش من عدم مراجعة كلمات الأصحاب.
نعم، ذكر في بعض العبارات الاستصباح بنحو الإطلاق ومنها كلام الشيخ في أطعمة الخلاف (المسألة 19)، قال: " إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح، وبه قال الشافعي. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا بالاستصباح ولا غيره بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا للاستصباح... " (1) وقد مر منه في أطعمة المبسوط (2) أيضا منع التقييد والنجاسة معا واختار الكراهة.
فهو بنفسه خالف ما أفتى به هو في النهاية وشيخه في المقنعة من التقييد، مع تصريحه في أول المبسوط بتأليفه النهاية لذكر خصوص المسائل الأصلية المأثورة.
وبالجملة فالمشهور بين الأصحاب هو التقييد وإن كانت المسألة خلافية.
وأما أخبار المسألة المروية بطرق الفريقين كما مرت - على كثرتها وورودها في مقام البيان - فهي ساكتة عن هذا القيد - كما في كلام المصنف - ولا دليل على تقييدها عدا مرسلة الشيخ في المبسوط المدعى انجبارها بالشهرة المحققة وعدم الخلاف الذي مر عن السرائر. فالمسألة في غاية الإشكال.
فالظاهر صحة ما في المتن من نسبة التقييد إلى المشهور، وكان الأستاذ " ره " يقول بحجية الشهرة في المسائل المأثورة. وما في بعض الكلمات من منع الشهرة في المقام ناش من عدم مراجعة كلمات الأصحاب.
نعم، ذكر في بعض العبارات الاستصباح بنحو الإطلاق ومنها كلام الشيخ في أطعمة الخلاف (المسألة 19)، قال: " إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح، وبه قال الشافعي. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا بالاستصباح ولا غيره بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا للاستصباح... " (1) وقد مر منه في أطعمة المبسوط (2) أيضا منع التقييد والنجاسة معا واختار الكراهة.
فهو بنفسه خالف ما أفتى به هو في النهاية وشيخه في المقنعة من التقييد، مع تصريحه في أول المبسوط بتأليفه النهاية لذكر خصوص المسائل الأصلية المأثورة.
وبالجملة فالمشهور بين الأصحاب هو التقييد وإن كانت المسألة خلافية.
وأما أخبار المسألة المروية بطرق الفريقين كما مرت - على كثرتها وورودها في مقام البيان - فهي ساكتة عن هذا القيد - كما في كلام المصنف - ولا دليل على تقييدها عدا مرسلة الشيخ في المبسوط المدعى انجبارها بالشهرة المحققة وعدم الخلاف الذي مر عن السرائر. فالمسألة في غاية الإشكال.