____________________
أقول: ظاهرهما عدم جواز الادهان به ولو مع الالتزام بنجاسته وغسله للصلاة، والالتزام بذلك مشكل.
3 - وفي بيع الخلاف (المسألة 312): " يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا قوله - تعالى -: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) وهذا بيع و تجارة... " (1) أقول: هو " قده " في مقام الإفتاء قيد الاستصباح بكونه تحت السماء، ولكن استدلاله بإجماع الفرقة وغيره لأصل جواز البيع في قبال مالك والشافعي. و بعبارة أخرى: الأدلة التي ذكرها من الإجماع وغيره لعقد الإثبات دون عقد النفي، فتدل هي على جواز الاستصباح به تحت السماء لا عدم الجواز تحت الظلال. ولو لم يكن كلماته الأخر أمكن حمل قوله هنا: " تحت السماء " على التغليب لا التقييد، من جهة أن مصرف الدهن النجس في تلك الأعصار كان بحسب الغالب منحصرا في الاستصباح به تحت السماء لئلا تتلوث وسائل التعيش وسقوف البيوت.
4 - وفي بيع المبسوط: " يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ولا يجوز إلا لذلك. " (2) أقول: هل المشار إليه باسم الإشارة أصل الاستصباح، أو كونه تحت السماء، أو هما معا؟ كل محتمل.
5 - وفي أطعمة المبسوط: " ورووا أصحابنا: " أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ". وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير أن عندي أن هذا مكروه... فأما ما يقطع بنجاسته، قال قوم: دخانه نجس، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه
3 - وفي بيع الخلاف (المسألة 312): " يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا قوله - تعالى -: (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) وهذا بيع و تجارة... " (1) أقول: هو " قده " في مقام الإفتاء قيد الاستصباح بكونه تحت السماء، ولكن استدلاله بإجماع الفرقة وغيره لأصل جواز البيع في قبال مالك والشافعي. و بعبارة أخرى: الأدلة التي ذكرها من الإجماع وغيره لعقد الإثبات دون عقد النفي، فتدل هي على جواز الاستصباح به تحت السماء لا عدم الجواز تحت الظلال. ولو لم يكن كلماته الأخر أمكن حمل قوله هنا: " تحت السماء " على التغليب لا التقييد، من جهة أن مصرف الدهن النجس في تلك الأعصار كان بحسب الغالب منحصرا في الاستصباح به تحت السماء لئلا تتلوث وسائل التعيش وسقوف البيوت.
4 - وفي بيع المبسوط: " يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ولا يجوز إلا لذلك. " (2) أقول: هل المشار إليه باسم الإشارة أصل الاستصباح، أو كونه تحت السماء، أو هما معا؟ كل محتمل.
5 - وفي أطعمة المبسوط: " ورووا أصحابنا: " أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ". وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير أن عندي أن هذا مكروه... فأما ما يقطع بنجاسته، قال قوم: دخانه نجس، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه