____________________
المحكي عن أبي علي. " (1) الثالث: مرسلة المبسوط المتقدمة المنجبر ضعفها بالشهرة المحققة وعدم الخلاف المحكي كما في المتن.
وفيها أولا: عدم ثبوت استنادهم إليها حتى ينجبر بذلك ضعفها، كيف وليس فيها اسم في كثير من مؤلفاتهم.
وثانيا: وهنها بعدم نقل أصحاب الحديث إياها في أصولهم وجوامعهم الحديثية حتى إن الشيخ أيضا لم يشر إليها في التهذيبين ولم يعمل بها في مبسوطه مع روايته لها، فكيف يقيد بها الأخبار الكثيرة المروية بطرق الفريقين مع كونها في مقام البيان؟ خصوصا مع ابتناء التقييد - كما في المتن - إما على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، وإما على كون الحكم تعبدا محضا، وهو في غاية البعد في غير المسائل العبادية المبنية على المصالح الغيبية كما مر بيانه.
وثالثا: أنه على فرض صدورها عنهم (عليهم السلام) يدور أمرها بين تقييد المطلقات بها وبين حملها على الاستحباب أو الإرشاد، ولا ريب أن التصرف في المرسلة بحملها على الإرشاد أولى - كما في المتن - وليست كلمات الأئمة (عليهم السلام) منحصرة في بيان الأحكام الشرعية، بل ربما يقع منهم الإرشاد إلى ما هو صلاح المسلم المتعهد، وقد كثرت الإرشادات في كلماتهم كما يظهر لمن تتبع الأخبار الواردة و قد ذكروا في محله أن القيد الوارد في مورد الغالب لا مفهوم له كقيد: " في حجوركم " في قوله - تعالى -: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (2) وحيث إن الاستصباح بالدهن المتنجس في البيوت يوجب غالبا تلويث البيوت ووسائل التعيش بالنجاسة، فمن له تعهد والتزام بالشريعة المقدسة لا ينتفع به غالبا إلا تحت السماء، فلعل الإمام (عليه السلام) أراد بذكره الإرشاد إلى ذلك. والقيد لا يحمل على
وفيها أولا: عدم ثبوت استنادهم إليها حتى ينجبر بذلك ضعفها، كيف وليس فيها اسم في كثير من مؤلفاتهم.
وثانيا: وهنها بعدم نقل أصحاب الحديث إياها في أصولهم وجوامعهم الحديثية حتى إن الشيخ أيضا لم يشر إليها في التهذيبين ولم يعمل بها في مبسوطه مع روايته لها، فكيف يقيد بها الأخبار الكثيرة المروية بطرق الفريقين مع كونها في مقام البيان؟ خصوصا مع ابتناء التقييد - كما في المتن - إما على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، وإما على كون الحكم تعبدا محضا، وهو في غاية البعد في غير المسائل العبادية المبنية على المصالح الغيبية كما مر بيانه.
وثالثا: أنه على فرض صدورها عنهم (عليهم السلام) يدور أمرها بين تقييد المطلقات بها وبين حملها على الاستحباب أو الإرشاد، ولا ريب أن التصرف في المرسلة بحملها على الإرشاد أولى - كما في المتن - وليست كلمات الأئمة (عليهم السلام) منحصرة في بيان الأحكام الشرعية، بل ربما يقع منهم الإرشاد إلى ما هو صلاح المسلم المتعهد، وقد كثرت الإرشادات في كلماتهم كما يظهر لمن تتبع الأخبار الواردة و قد ذكروا في محله أن القيد الوارد في مورد الغالب لا مفهوم له كقيد: " في حجوركم " في قوله - تعالى -: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (2) وحيث إن الاستصباح بالدهن المتنجس في البيوت يوجب غالبا تلويث البيوت ووسائل التعيش بالنجاسة، فمن له تعهد والتزام بالشريعة المقدسة لا ينتفع به غالبا إلا تحت السماء، فلعل الإمام (عليه السلام) أراد بذكره الإرشاد إلى ذلك. والقيد لا يحمل على