____________________
الدخالة في الموضوع إلا إذا لم يحرز له فائدة إلا ذلك، وأما مع احتمال فائدة أخرى له فلا يرفع به اليد عن الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان.
الرابع: أن الاستصباح به تحت الظلال يوجب تنجيس السقوف. وقد مر عن المبسوط بعد نقل المرسلة: " أن هذا يدل على أن دخانه نجس ". ويظهر من كلامه هذا أن نجاسته عندهم أوجبت الإفتاء بالمنع. ومر عن المختلف أيضا قوله: " لبعد استحالة كله، بل لابد وأن يتصاعد من أجزائه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن تلقى الظلال فتتأثر بنجاسته، ولهذا منعوا من الاستصباح به تحت الظلال. " فجعل القول بالمنع مستندا إلى نجاسة الدخان.
وأورد على ذلك في مصباح الفقاهة بما ملخصه: " أولا: أن دخان النجس كرماده ليس بنجس للاستحالة. ومجرد احتمال صعود الأجزاء الدهنية لا يمنع عن الإسراج به تحت الظلال لكونه مشكوكا. وثانيا: أن الدليل أخص من المدعى لأن الدخان قد لا يؤثر في السقف إما لعلوه أو لقلة الزمان أو لخروجه من الأطراف أو لعدم الدخان فيه. وثالثا: لا دليل على حرمة تنجيس السقف. نعم لا يجوز تنجيسه في المساجد والمشاهد. " (1) هذا.
والأستاذ الإمام " ره " بعد الحكم بطهارة الدخان مع العلم بالاستحالة بل ومع الشك فيه أيضا - وإن استشكلنا في الثاني كما مر - قال ما ملخصه: " لكن مع ذلك كان الاحتياط حسنا لا سيما إذا كانت الأدخنة كثيفة والدهن غليظا تصير معرضية الأجزاء الدهنية للتصاعد قوية.
ثم إن التدخين تحت الظلال إذا كان مدة معتدا بها يوجب تراكم الأدخنة و ورودها في منافذ البدن كالأذن والأنف والحلق، وتراكمها فيها ربما يكون مظنة اجتماع الأجزاء اللطيفة الدهنية غير المستحيلة ولا أقل من احتماله لا سيما إذا
الرابع: أن الاستصباح به تحت الظلال يوجب تنجيس السقوف. وقد مر عن المبسوط بعد نقل المرسلة: " أن هذا يدل على أن دخانه نجس ". ويظهر من كلامه هذا أن نجاسته عندهم أوجبت الإفتاء بالمنع. ومر عن المختلف أيضا قوله: " لبعد استحالة كله، بل لابد وأن يتصاعد من أجزائه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن تلقى الظلال فتتأثر بنجاسته، ولهذا منعوا من الاستصباح به تحت الظلال. " فجعل القول بالمنع مستندا إلى نجاسة الدخان.
وأورد على ذلك في مصباح الفقاهة بما ملخصه: " أولا: أن دخان النجس كرماده ليس بنجس للاستحالة. ومجرد احتمال صعود الأجزاء الدهنية لا يمنع عن الإسراج به تحت الظلال لكونه مشكوكا. وثانيا: أن الدليل أخص من المدعى لأن الدخان قد لا يؤثر في السقف إما لعلوه أو لقلة الزمان أو لخروجه من الأطراف أو لعدم الدخان فيه. وثالثا: لا دليل على حرمة تنجيس السقف. نعم لا يجوز تنجيسه في المساجد والمشاهد. " (1) هذا.
والأستاذ الإمام " ره " بعد الحكم بطهارة الدخان مع العلم بالاستحالة بل ومع الشك فيه أيضا - وإن استشكلنا في الثاني كما مر - قال ما ملخصه: " لكن مع ذلك كان الاحتياط حسنا لا سيما إذا كانت الأدخنة كثيفة والدهن غليظا تصير معرضية الأجزاء الدهنية للتصاعد قوية.
ثم إن التدخين تحت الظلال إذا كان مدة معتدا بها يوجب تراكم الأدخنة و ورودها في منافذ البدن كالأذن والأنف والحلق، وتراكمها فيها ربما يكون مظنة اجتماع الأجزاء اللطيفة الدهنية غير المستحيلة ولا أقل من احتماله لا سيما إذا