____________________
وفي قبال هذه الأخبار ما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: " لا تدهن به ولا تبعه من مسلم. " (1) وفي السند عبد الله بن الحسن وهو مجهول.
ويمكن أن يجاب عن هذه الرواية بأن الادهان منصرف إلى أدهان البدن به بنحو الإطلاق، والنهي عنه وقع إرشادا حذرا من نجاسته المانعة عن الصلاة، ولم يرد مطلق الادهان ولو مع تعقبه بالغسل للصلاة أو أدهان الأجرب أو السفن به.
كما أن النهي عن بيعه للمسلم ينصرف بمناسبة الحكم والموضوع إلى النهي عن بيعه للأكل ونحوه على وزان بيع الأدهان الطاهرة بدون الإعلام، كيف؟ وبيعه للاستصباح جائز قطعا لما مر من الأخبار. هذا.
والعمدة أن أخبار الجواز كما مر لم يثبت حجيتها، فالأولى - كما في المتن - البحث عن الانتفاع بجميع المتنجسات بنحو الإطلاق فيظهر منها حكم مسألتنا أيضا.
[1] في متاجر مفتاح الكرامة في مسألة بيع الدهن المتنجس قال: " لأن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس فيقتصر على المتيقن. " (2) وظاهره أنه أراد بالنجس الأعم من نجس الذات والمتنجس.
وفيه أيضا في هذه المسألة أيضا: " إذ الأصل عدم الانتفاع فيقتصر فيه على موضع اليقين. " (3)
ويمكن أن يجاب عن هذه الرواية بأن الادهان منصرف إلى أدهان البدن به بنحو الإطلاق، والنهي عنه وقع إرشادا حذرا من نجاسته المانعة عن الصلاة، ولم يرد مطلق الادهان ولو مع تعقبه بالغسل للصلاة أو أدهان الأجرب أو السفن به.
كما أن النهي عن بيعه للمسلم ينصرف بمناسبة الحكم والموضوع إلى النهي عن بيعه للأكل ونحوه على وزان بيع الأدهان الطاهرة بدون الإعلام، كيف؟ وبيعه للاستصباح جائز قطعا لما مر من الأخبار. هذا.
والعمدة أن أخبار الجواز كما مر لم يثبت حجيتها، فالأولى - كما في المتن - البحث عن الانتفاع بجميع المتنجسات بنحو الإطلاق فيظهر منها حكم مسألتنا أيضا.
[1] في متاجر مفتاح الكرامة في مسألة بيع الدهن المتنجس قال: " لأن الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس فيقتصر على المتيقن. " (2) وظاهره أنه أراد بالنجس الأعم من نجس الذات والمتنجس.
وفيه أيضا في هذه المسألة أيضا: " إذ الأصل عدم الانتفاع فيقتصر فيه على موضع اليقين. " (3)