____________________
لا عقد النفي أعني عدم الجواز تحت السقف لعدم التعرض له في كلامه، إلا أن يقال بظهور القيد في نفي غيره وظاهر القيد الدخالة فلا يحمل على كونه للتغليب.
وكيف كان فالمستفاد من كلامه وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء و بين جواز بيعه كما كنا نصر عليه في بحثنا.
10 - وفي أطعمة الشرائع: " ولو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز تحت الأظلة. وهل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب لا بل هو تعبد. " (1) أقول: التعبد المحض في أمثال المقام بعيد جدا، لعدم ابتناء أحكام المعاملات على أساس مصالح سرية غيبية لا يعلمه إلا الله - تعالى -، وإنما يصح ذلك في باب العبادات المبنية غالبا على أساس التعبد المحض.
11 - وفي أطعمة المختصر النافع: " ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة. " (2) 12 - وفي أطعمة القواعد للعلامة: " ولو كان مائعا نجس وجاز الاستصباح به إن كان دهنا تحت السماء لا تحت الظلال. " (3) أقول: قد طال نقل الأقوال في المقام فأعتذر من القراء الكرام.
وغرضنا من ذلك إثبات أن التقييد مذكور في كثير من كلمات الأصحاب حتى من القدماء في كتبهم المعدة لنقل المسائل الأصلية المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) كالمقنعة والنهاية والمهذب والغنية، على ما كان يصر عليه الأستاذ المرحوم آية الله البروجردي - طاب ثراه - من تقسيم مسائل الفقه إلى قسمين: المسائل الأصلية
وكيف كان فالمستفاد من كلامه وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء و بين جواز بيعه كما كنا نصر عليه في بحثنا.
10 - وفي أطعمة الشرائع: " ولو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز تحت الأظلة. وهل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب لا بل هو تعبد. " (1) أقول: التعبد المحض في أمثال المقام بعيد جدا، لعدم ابتناء أحكام المعاملات على أساس مصالح سرية غيبية لا يعلمه إلا الله - تعالى -، وإنما يصح ذلك في باب العبادات المبنية غالبا على أساس التعبد المحض.
11 - وفي أطعمة المختصر النافع: " ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة. " (2) 12 - وفي أطعمة القواعد للعلامة: " ولو كان مائعا نجس وجاز الاستصباح به إن كان دهنا تحت السماء لا تحت الظلال. " (3) أقول: قد طال نقل الأقوال في المقام فأعتذر من القراء الكرام.
وغرضنا من ذلك إثبات أن التقييد مذكور في كثير من كلمات الأصحاب حتى من القدماء في كتبهم المعدة لنقل المسائل الأصلية المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) كالمقنعة والنهاية والمهذب والغنية، على ما كان يصر عليه الأستاذ المرحوم آية الله البروجردي - طاب ثراه - من تقسيم مسائل الفقه إلى قسمين: المسائل الأصلية