____________________
به تحت الظلال ". (1) هذا.
ويظهر منهم تسليم عدم الجواز على فرض نجاسة الدخان، مع أنه غير واضح لعدم الدليل على حرمة تنجيس سقوف البيوت. نعم، لا يجوز ذلك في سقوف المساجد.
ودليلهم على الطهارة استحالة الشيء النجس وتبدله إلى ذات أخرى فلم يبق موضوع النجاسة.
توضيح ذلك: أن التبدل قد يقع في أوصاف الشيء والعوارض الشخصية أو الصنفية له مع بقاء الحقيقة النوعية بحالها، كتبدل القطن خيطا أو ثوبا أو الحنطة دقيقا أو خبزا مثلا، وقد يقع في الصورة النوعية المقومة للشيء عرفا، كتبدل النبات أو لحم الحيوان إلى جزء من حيوان آخر بأكله له، أو تبدل الكلب إلى التراب أو الملح بوقوعه في المملحة.
فالقسم الأول لا يوجب الطهارة لبقاء النجس بحاله وإن تبدلت عوارضه. وأما القسم الثاني فيطلق عليه الاستحالة وعدوها من المطهرات.
والسر في ذلك أن الحكم - كالنجاسة مثلا - تابع لموضوعه من العذرة والبول والدم وأمثال ذلك، فإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم قهرا، والمفروض أن بالاستحالة الذاتية ينعدم عند العرف والعقلاء موضوع النجاسة ويتحقق موضوع جديد، فإن كان لنا على طهارة الموضوع الجديد بعنوانه العام دليل اجتهادي حكمنا بطهارة هذا الشيء بما أنه مصداق له، وإلا فأصل الطهارة يكفي في الحكم بطهارته لجريانه في الشبهات الحكمية أيضا.
بل ومع الشك في تحقق الاستحالة الذاتية أيضا ربما يقال بالطهارة، إذ لا نحتاج إلى إحراز عنوان الاستحالة لعدم ذكرها في الأدلة. فإذا شككنا في بقاء موضوع النجاسة لم يحرز شمول دليلها له، ولا يجري استصحابها ولا استصحاب
ويظهر منهم تسليم عدم الجواز على فرض نجاسة الدخان، مع أنه غير واضح لعدم الدليل على حرمة تنجيس سقوف البيوت. نعم، لا يجوز ذلك في سقوف المساجد.
ودليلهم على الطهارة استحالة الشيء النجس وتبدله إلى ذات أخرى فلم يبق موضوع النجاسة.
توضيح ذلك: أن التبدل قد يقع في أوصاف الشيء والعوارض الشخصية أو الصنفية له مع بقاء الحقيقة النوعية بحالها، كتبدل القطن خيطا أو ثوبا أو الحنطة دقيقا أو خبزا مثلا، وقد يقع في الصورة النوعية المقومة للشيء عرفا، كتبدل النبات أو لحم الحيوان إلى جزء من حيوان آخر بأكله له، أو تبدل الكلب إلى التراب أو الملح بوقوعه في المملحة.
فالقسم الأول لا يوجب الطهارة لبقاء النجس بحاله وإن تبدلت عوارضه. وأما القسم الثاني فيطلق عليه الاستحالة وعدوها من المطهرات.
والسر في ذلك أن الحكم - كالنجاسة مثلا - تابع لموضوعه من العذرة والبول والدم وأمثال ذلك، فإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم قهرا، والمفروض أن بالاستحالة الذاتية ينعدم عند العرف والعقلاء موضوع النجاسة ويتحقق موضوع جديد، فإن كان لنا على طهارة الموضوع الجديد بعنوانه العام دليل اجتهادي حكمنا بطهارة هذا الشيء بما أنه مصداق له، وإلا فأصل الطهارة يكفي في الحكم بطهارته لجريانه في الشبهات الحكمية أيضا.
بل ومع الشك في تحقق الاستحالة الذاتية أيضا ربما يقال بالطهارة، إذ لا نحتاج إلى إحراز عنوان الاستحالة لعدم ذكرها في الأدلة. فإذا شككنا في بقاء موضوع النجاسة لم يحرز شمول دليلها له، ولا يجري استصحابها ولا استصحاب