____________________
وأيضا النهي من حيث هو تحريم بحت لا يقتضي الفساد لا شرعا ولا عرفا و لا عقلا، سواء تعلق بذات المعاملة أو بوصفها أو بأمر خارج منطبق عليها.
وعليه فإن كان المراد بالنهي المتوجه إلى المعاملة النهي التكليفي كما هو الظاهر منه بحسب الوضع لدل على خصوص الحرمة التكليفية، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. وإن لم يرد منه الحرمة التكليفية كان إرشادا إلى الفساد، كالنهي المتوجه إلى المعاملات، أو إلى المانعية كالنهي المتوجه إلى موانع الصلاة.
إذا عرفت هذا فنقول: إن النهي عن بيع السلاح من أعداء الدين ليس إلا لأجل مبغوضية ذات البيع في نظر الشارع فيحرم تكليفا فقط ولا يكون دالا على الفساد، ويتضح ذلك جليا لو كان النهي عنه لأجل حرمة تقوية الكفر، لعدم تعلق النهي به بل بأمر خارج يتحد معه. " (1) أقول: محصل كلامه " ره " أن مبغوضية المعاملة وحرمتها تكليفا لا تقتضي فسادها وضعا.
وأراد بكلامه الأخير بيان أمر آخر، وهو أن النهي في أخبار الباب وإن تعلق صورة ببيع الأسلحة لكنه في الحقيقة متعلق بتقوية الكفر، وهو عنوان آخر غير عنوان البيع، فلو سلم أن حرمة المعاملة تقتضي فسادها ففي المقام لا تسري الحرمة إلى عنوان البيع حتى يتوهم اقتضاؤها لفساده.
ويمكن أن يؤيد كلامه هذا ببيان آخر أيضا، وهو أن النهي وإن تعلق في بعض أخبار الباب بالبيع لكن المذكور في أكثرها حمل الأسلحة، أعني تسليمها إلى أعداء الدين. فما هو المحرم عنوان الحمل والتسليم لا عنوان البيع ولذا يحرم الحمل ولو مجانا، فلا وجه لفساد البيع. هذا.
وعليه فإن كان المراد بالنهي المتوجه إلى المعاملة النهي التكليفي كما هو الظاهر منه بحسب الوضع لدل على خصوص الحرمة التكليفية، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. وإن لم يرد منه الحرمة التكليفية كان إرشادا إلى الفساد، كالنهي المتوجه إلى المعاملات، أو إلى المانعية كالنهي المتوجه إلى موانع الصلاة.
إذا عرفت هذا فنقول: إن النهي عن بيع السلاح من أعداء الدين ليس إلا لأجل مبغوضية ذات البيع في نظر الشارع فيحرم تكليفا فقط ولا يكون دالا على الفساد، ويتضح ذلك جليا لو كان النهي عنه لأجل حرمة تقوية الكفر، لعدم تعلق النهي به بل بأمر خارج يتحد معه. " (1) أقول: محصل كلامه " ره " أن مبغوضية المعاملة وحرمتها تكليفا لا تقتضي فسادها وضعا.
وأراد بكلامه الأخير بيان أمر آخر، وهو أن النهي في أخبار الباب وإن تعلق صورة ببيع الأسلحة لكنه في الحقيقة متعلق بتقوية الكفر، وهو عنوان آخر غير عنوان البيع، فلو سلم أن حرمة المعاملة تقتضي فسادها ففي المقام لا تسري الحرمة إلى عنوان البيع حتى يتوهم اقتضاؤها لفساده.
ويمكن أن يؤيد كلامه هذا ببيان آخر أيضا، وهو أن النهي وإن تعلق في بعض أخبار الباب بالبيع لكن المذكور في أكثرها حمل الأسلحة، أعني تسليمها إلى أعداء الدين. فما هو المحرم عنوان الحمل والتسليم لا عنوان البيع ولذا يحرم الحمل ولو مجانا، فلا وجه لفساد البيع. هذا.