____________________
[1] راجع كتاب البيوع من المبسوط. (1) والظاهر من عبارة المصنف الاعتماد في المسألة على الإجماع وعدم الخلاف المذكورين في كلمات الأصحاب في المقام، ولكن الظاهر من عبارة المبسوط أن عدم جواز البيع في الحيوانات المذكورة ليس لتعبد خاص ورد فيها من الشرع، بل لكونها مما لا ينتفع بها من جهة كونها محرمة اللحم، ولم تكن في تلك الأعصار ينتفع بها بطريق آخر، فكانت المعاملة عليها سفهية، بل لم تكن بيعا حقيقة لأنه مبادلة بمال.
وبذلك يظهر أن ادعاء الإجماع في مثل هذه المسألة بلا وجه وإن فرض اتفاق الفتاوى وعدم الخلاف فيها، إذ الإجماع إنما يكون حجة في المسائل التعبدية المأثورة المتلقاة عن المعصومين (عليهم السلام)، لا في المسائل المبتنية على الاستنباط من القواعد الكلية، إذ هو نظير الإجماع في المسائل العقلية والفلسفية المبتنية على الاستنباط والنظر.
وعلى هذا فلو فرض وجود منفعة عقلائية محللة في هذا السنخ من الحيوانات كان اللازم الحكم بجواز المعاملة عليها بمقتضى عمومات العقود والبيع والتجارة وسيرة العقلاء، وفي أعصارنا ينتفع بها كثيرا في الأدوية وتغذية الطيور و استخراج المواد الكيمياوية النافعة ونحو ذلك، بل وحفظها في حديقة الوحوش و الطيور لمشاهدة المراجعين. ونفس معرفة الحيوانات المتنوعة والاطلاع عليها و على خصوصياتها وحركاتها منفعة عقلائية ولم يرد في الشرع منع منها، وجميع ذلك توجب ماليتها والرغبة فيها وفي اشترائها. هذا.
وبذلك يظهر أن ادعاء الإجماع في مثل هذه المسألة بلا وجه وإن فرض اتفاق الفتاوى وعدم الخلاف فيها، إذ الإجماع إنما يكون حجة في المسائل التعبدية المأثورة المتلقاة عن المعصومين (عليهم السلام)، لا في المسائل المبتنية على الاستنباط من القواعد الكلية، إذ هو نظير الإجماع في المسائل العقلية والفلسفية المبتنية على الاستنباط والنظر.
وعلى هذا فلو فرض وجود منفعة عقلائية محللة في هذا السنخ من الحيوانات كان اللازم الحكم بجواز المعاملة عليها بمقتضى عمومات العقود والبيع والتجارة وسيرة العقلاء، وفي أعصارنا ينتفع بها كثيرا في الأدوية وتغذية الطيور و استخراج المواد الكيمياوية النافعة ونحو ذلك، بل وحفظها في حديقة الوحوش و الطيور لمشاهدة المراجعين. ونفس معرفة الحيوانات المتنوعة والاطلاع عليها و على خصوصياتها وحركاتها منفعة عقلائية ولم يرد في الشرع منع منها، وجميع ذلك توجب ماليتها والرغبة فيها وفي اشترائها. هذا.