____________________
استحياؤه منه أو نحو ذلك من الدواعي الأخر فلم يعلم حكم العرف بصدق الإعانة. " (1) [1] ظاهر هذا الكلام من المصنف عدم تعين القصد بل الملاك حكم العرف بالصدق أو ثبوت القصد، وظاهره إرادة قصد المشروط أعني الغاية المحرمة، فكلامه يوافق ما مر من المحقق الأردبيلي من اعتبار القصد أو الصدق العرفي.