____________________
بحيث يكون كل واحد منهم معينا للآخرين في إيجاد فعل محرم، إذ الأفعال التي يترتب عليها المصالح أو المفاسد على نوعين: بعضها مما يقوم بشخص واحد وبعضها مما لا يتحقق غالبا إلا بالشركة فيه.
فالمتبادر من الآية النهي عن التعاون في الأعمال الاشتراكية المشتملة على المفاسد والأمر بالتعاون في الأعمال الاشتراكية المشتملة على المصالح. وكون مادة العون ظاهرة في كون أحد الشخصين أصيلا ومستقلا والآخر فرعا له ممنوع، بل الظاهر من هيئة التفاعل كون الشخصين متلبسين بالمادة في عرض واحد، فتدبر.
وكيف كان فلا دلالة في الآية الشريفة على حرمة الإعانة على الإثم شرعا بمعنى كون أحد أصيلا في عمل والآخر فرعا له موجدا لبعض مقدمات فعله، بل لم نجد بذلك دليلا من السنة أيضا.
نعم لا إشكال في حرمة الإعانة على الظلم لما ورد في ذلك من أخبار أهل البيت (عليهم السلام):
ففي صحيحة أبي حمزة عن علي بن الحسين (عليه السلام): " إياكم وصحبة العاصين و معونة الظالمين. " (1) وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواتا، أو ربط كيسا، أو مد لهم مدة قلم؟ فاحشروهم معهم " (2) إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع.
هذا كله بلحاظ الكتاب والسنة، وسيأتي الاستدلال بحكم العقل في هذا المجال.
فالمتبادر من الآية النهي عن التعاون في الأعمال الاشتراكية المشتملة على المفاسد والأمر بالتعاون في الأعمال الاشتراكية المشتملة على المصالح. وكون مادة العون ظاهرة في كون أحد الشخصين أصيلا ومستقلا والآخر فرعا له ممنوع، بل الظاهر من هيئة التفاعل كون الشخصين متلبسين بالمادة في عرض واحد، فتدبر.
وكيف كان فلا دلالة في الآية الشريفة على حرمة الإعانة على الإثم شرعا بمعنى كون أحد أصيلا في عمل والآخر فرعا له موجدا لبعض مقدمات فعله، بل لم نجد بذلك دليلا من السنة أيضا.
نعم لا إشكال في حرمة الإعانة على الظلم لما ورد في ذلك من أخبار أهل البيت (عليهم السلام):
ففي صحيحة أبي حمزة عن علي بن الحسين (عليه السلام): " إياكم وصحبة العاصين و معونة الظالمين. " (1) وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواتا، أو ربط كيسا، أو مد لهم مدة قلم؟ فاحشروهم معهم " (2) إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع.
هذا كله بلحاظ الكتاب والسنة، وسيأتي الاستدلال بحكم العقل في هذا المجال.