ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع، إلا من حيث صدق التجري.
والبيع ليس إعانة عليه وإن كان إعانة على الشراء إلا أنه في نفسه ليس تجريا، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد.
وتوهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم وإلا لزم التسلسل، فافهم. [2]
____________________
[1] أي لم يحرم البيع بعنوان الإعانة على الشراء المحرم، وإن أمكن القول بحرمته بعنوان الإعانة على التخمير المحرم المعلوم بناء على كفاية العلم في صدقها.
ولا يصح إرجاع الضمير إلى الشراء، إذ عدم علم البائع بكونه للتخمير لا يوجب عدم حرمته واقعا وعدم كونه له.
[2] كان محصل كلام الفاضل النراقي " ره " أن شرط الحرام إن أتي به بقصد الحرام يكون حراما شرعا وإن لم يترتب عليه نفس الحرام. ومقتضى ذلك كون شراء العنب بقصد التخمير حراما وكون البيع إعانة على هذا الشراء المحرم فيحرم لذلك لتحقق شرطيها من القصد وترتب المعان عليه.
ولا يصح إرجاع الضمير إلى الشراء، إذ عدم علم البائع بكونه للتخمير لا يوجب عدم حرمته واقعا وعدم كونه له.
[2] كان محصل كلام الفاضل النراقي " ره " أن شرط الحرام إن أتي به بقصد الحرام يكون حراما شرعا وإن لم يترتب عليه نفس الحرام. ومقتضى ذلك كون شراء العنب بقصد التخمير حراما وكون البيع إعانة على هذا الشراء المحرم فيحرم لذلك لتحقق شرطيها من القصد وترتب المعان عليه.