____________________
السلم إليه قبيحا وإن لم يكن التسليم لذلك، وإن كان الأول أقبح. كما لا فرق في نظر العقل بين الإرادة الفعلية والعلم بتجددها لا سيما إذا كان التسليم موجبا لتجددها. كما لا فرق بين وجود بائع آخر وعدمه وإن تفاوتت الموارد في القبح.
ثم إن حكم العقل ثابت في تلك الموارد وإن لم يصدق على بعضها عنوان الإعانة على الإثم والتعاون ونحو ذلك. ولعل ما ورد من النهي عن التعاون على الإثم والعدوان أو معونة الظالمين أو لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر غارسها و حارسها و...، وكذا ما وردت من حرمة بيع المغنيات وإجارة المساكن لبيع بعض المحرمات كلها لذلك أو لنكتته.
ثم إنه بعد إدراك العقل قبح ذلك لا يمكن تخصيص حكمه في مورد كما لا يمكن تجويز المعصية. " (1) أقول: الإنصاف أن ما ذكره من الاستدلال بحكم العقل والعقلاء قوي جدا، و الأحكام العقلية - كما ذكر - لا تقبل الاستثناء وتجري على الله - تعالى - أيضا، و على هذا فيشكل القول بالحرمة في كلي المسألة واستثناء خصوص بيع العنب أو التمر للتخمير والخشب لصنع البرابط بمقتضى النصوص الواردة.
وقال الأستاذ " ره " في مورد آخر ما ملخصه: " ولا يصح القول بتقييد الآية و السنة، لإباء العقول عن ذلك، فإن الالتزام بحرمة التعاون على كل إثم إلا بيع التمر والعنب للتخمير بأن يقال: إن الإعانة على غرسها وحرسها وحملها وغير ذلك محرمة سوى خصوص الاشتراء، أو الالتزام بأن الإعانة على كل إثم حرام إلا على شرب الخمر الذي هو من أعظم المحرمات، كما ترى.
وتوهم أن الإعانة على الاشتراء المحرم وهو ليس من المحرمات المهتم بها مدفوع بأن المفهوم من الآية ولو بمعونة حكم العقل أن مطلق تهيئة أسباب
ثم إن حكم العقل ثابت في تلك الموارد وإن لم يصدق على بعضها عنوان الإعانة على الإثم والتعاون ونحو ذلك. ولعل ما ورد من النهي عن التعاون على الإثم والعدوان أو معونة الظالمين أو لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر غارسها و حارسها و...، وكذا ما وردت من حرمة بيع المغنيات وإجارة المساكن لبيع بعض المحرمات كلها لذلك أو لنكتته.
ثم إنه بعد إدراك العقل قبح ذلك لا يمكن تخصيص حكمه في مورد كما لا يمكن تجويز المعصية. " (1) أقول: الإنصاف أن ما ذكره من الاستدلال بحكم العقل والعقلاء قوي جدا، و الأحكام العقلية - كما ذكر - لا تقبل الاستثناء وتجري على الله - تعالى - أيضا، و على هذا فيشكل القول بالحرمة في كلي المسألة واستثناء خصوص بيع العنب أو التمر للتخمير والخشب لصنع البرابط بمقتضى النصوص الواردة.
وقال الأستاذ " ره " في مورد آخر ما ملخصه: " ولا يصح القول بتقييد الآية و السنة، لإباء العقول عن ذلك، فإن الالتزام بحرمة التعاون على كل إثم إلا بيع التمر والعنب للتخمير بأن يقال: إن الإعانة على غرسها وحرسها وحملها وغير ذلك محرمة سوى خصوص الاشتراء، أو الالتزام بأن الإعانة على كل إثم حرام إلا على شرب الخمر الذي هو من أعظم المحرمات، كما ترى.
وتوهم أن الإعانة على الاشتراء المحرم وهو ليس من المحرمات المهتم بها مدفوع بأن المفهوم من الآية ولو بمعونة حكم العقل أن مطلق تهيئة أسباب