____________________
العلم بأنه يحصل له قوة عليها فلا يوجب التحريم، فكلامه هنا ناظر إلى هذا التفصيل وأن البائع غالبا لا علم له بإرادة المشتري ذلك.
ولكن هنا شيء وهو أن هذا الكلام من المصنف كان على مبنى حرمة الشرط المأتي به بقصد التوصل إلى الحرام وقد منع ذلك هو إلا من حيث صدق التجري.
وفي مصباح الفقاهة أنكر حرمة الإعانة على الإثم وجعل استقرار هذه السيرة من أدلة جوازها. (1) والأستاذ الإمام " ره " قال في مقام الجواب عن هذا الإشكال ما ملخصه: " أما عن السيرة ببيع المطاعم للكفار وبيع العنب لهم فحكم العقل بالقبح وصدق الإعانة على الإثم فرع كون الإتيان بما ذكر إثما وعصيانا، وهو ممنوع - لا لكون الكفار غير مكلفين بالفروع فإن الحق أنهم مكلفون ومعاقبون عليها - بل لأن أكثرهم إلا ما قل وندر قاصرون لا مقصرون، أما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، نظير عوام المسلمين، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون آثما وعاصيا. وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشو في محيط الكفر صاروا جازمين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق، فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له.
نعم فيهم من يكون مقصرا لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجته عنادا.
فتحصل مما ذكر أن ما ادعي من السيرة على بيع الطعام من الكفار خارج عن عنوان الإعانة على الإثم، لعدم الإثم والعصيان غالبا وعدم العلم - ولو إجمالا - بوجود مقصر فيمن يشتري الطعام وغيره منهم. هذا مع غفلة جل أهل السوق
ولكن هنا شيء وهو أن هذا الكلام من المصنف كان على مبنى حرمة الشرط المأتي به بقصد التوصل إلى الحرام وقد منع ذلك هو إلا من حيث صدق التجري.
وفي مصباح الفقاهة أنكر حرمة الإعانة على الإثم وجعل استقرار هذه السيرة من أدلة جوازها. (1) والأستاذ الإمام " ره " قال في مقام الجواب عن هذا الإشكال ما ملخصه: " أما عن السيرة ببيع المطاعم للكفار وبيع العنب لهم فحكم العقل بالقبح وصدق الإعانة على الإثم فرع كون الإتيان بما ذكر إثما وعصيانا، وهو ممنوع - لا لكون الكفار غير مكلفين بالفروع فإن الحق أنهم مكلفون ومعاقبون عليها - بل لأن أكثرهم إلا ما قل وندر قاصرون لا مقصرون، أما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم عليه من المذاهب في أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، نظير عوام المسلمين، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون آثما وعاصيا. وأما غير عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أول الطفولية والنشو في محيط الكفر صاروا جازمين بمذاهبهم الباطلة، بحيث كل ما ورد على خلافها ردوها بعقولهم المجبولة على خلاف الحق، فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لا يرى حجة الغير صحيحة وصار بطلانها كالضروري له.
نعم فيهم من يكون مقصرا لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجته عنادا.
فتحصل مما ذكر أن ما ادعي من السيرة على بيع الطعام من الكفار خارج عن عنوان الإعانة على الإثم، لعدم الإثم والعصيان غالبا وعدم العلم - ولو إجمالا - بوجود مقصر فيمن يشتري الطعام وغيره منهم. هذا مع غفلة جل أهل السوق