____________________
فالظاهر من الآية عدم جواز إعانة بعضهم بعضا في إثمه وعدوانه. وهو ظاهر المادة والهيئة. ولو قلنا بصدق التعاون والتعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به. " (1) أقول: قد مر من المصنف في المسألة الأولى من مسائل بيع العنب - أعني بيعه على أن يعمل خمرا - الاستدلال بكونه إعانة على الإثم، ومر منا نقل مناقشتي المحقق الإيرواني وإيراد الأستاذ الإمام " ره " عليهما وقلنا هناك: إن ظاهر العبارة الأخيرة من الأستاذ " ره " يشعر بنحو ترديد له في صدق مفهوم التعاون على الاشتراك في عمل واحد كرفع ثلاثة رجال لحجر واحد، مع أنه القدر المتيقن منه بلحاظ الهيئة، إذ الظاهر من اللفظ دخلهم في العمل في عرض واحد، وهو المتبادر من عبارة القاموس أيضا. وأما إعانة أحد لآخر في عمل وإعانة الآخر له في عمل آخر فإطلاق التعاون عليه لا يخلو من مسامحة. وإن شئت قلت: إن المتبادر من تعاون الشخصين دخلهما في عمل واحد شخصي في عرض واحد.
هذا ما ذكرناه هناك، ونضيف هنا: أنه إذا فرض كون الحرام إعانة أحد الشخصين لآخر في عمل وإعانة الآخر له في عمل آخر فهنا محرمان مستقلان و لا دخل لأحدهما في حرمة الآخر ولا ارتباط بينهما، فلا يرى على هذا وجه لاستعمال باب التفاعل الظاهر في ارتباط الفعلين وكونهما محكومين بحرمة واحدة، بل كان المناسب أن يقال: لا يعين أحد منكم غيره في الإثم والعدوان.
فاستعمال باب التفاعل وتعلق نهي واحد به ظاهران في كون المنهي عنه اشتراكهما في عمل واحد قائم بشخصين أو بأشخاص، بحيث لا يتحقق غالبا إلا بالاشتراك والتعاون، مثل أن يجتمع جماعة على قتل نفس محترمة أو هدم مسجد
هذا ما ذكرناه هناك، ونضيف هنا: أنه إذا فرض كون الحرام إعانة أحد الشخصين لآخر في عمل وإعانة الآخر له في عمل آخر فهنا محرمان مستقلان و لا دخل لأحدهما في حرمة الآخر ولا ارتباط بينهما، فلا يرى على هذا وجه لاستعمال باب التفاعل الظاهر في ارتباط الفعلين وكونهما محكومين بحرمة واحدة، بل كان المناسب أن يقال: لا يعين أحد منكم غيره في الإثم والعدوان.
فاستعمال باب التفاعل وتعلق نهي واحد به ظاهران في كون المنهي عنه اشتراكهما في عمل واحد قائم بشخصين أو بأشخاص، بحيث لا يتحقق غالبا إلا بالاشتراك والتعاون، مثل أن يجتمع جماعة على قتل نفس محترمة أو هدم مسجد