____________________
[1] قد مر بيان كلام المصنف سابقا، ولا يريد أن في مثال إعطاء العصا صار الظالم مسلوب الاختيار بعد أخذ العصا وأن الفعل يستند إلى معطي العصا، بل يريد أن قصده للضرب وتهيؤه له وعدم الفصل الزماني بين أخذ العصا ووقوع الضرب صارت سببا لحكم العرف بالسببية وكون إعطاء العصا له بمنزلة الجزء الأخير من العلة. هذا.
وفي حاشية المحقق الشيرازي " ره ": " يمكن أن يقال: إن صدق الإعانة حينئذ من جهة ظهور الحال حينئذ في القصد إلى الحرام خصوصا، والعارية عبارة عن الإذن في الانتفاع المفروض انحصاره في المورد في الحرام، فيكون رخصة له في الضرب به وإلا كان غاصبا في الضرب وهو خلاف فرض العارية. وبالجملة فيمكن في المقام دعوى ظهور حال المعير في الفرض في قصده إلى وقوع الانتفاع الذي قصده المستعير... فلو علم عدم قصده إلى وقوع العمل المستعار له كما إذا كان إعطاؤه له لخوفه منه وإن لم يكن الخوف بالغا حدا يباح معه المحذورات أو
وفي حاشية المحقق الشيرازي " ره ": " يمكن أن يقال: إن صدق الإعانة حينئذ من جهة ظهور الحال حينئذ في القصد إلى الحرام خصوصا، والعارية عبارة عن الإذن في الانتفاع المفروض انحصاره في المورد في الحرام، فيكون رخصة له في الضرب به وإلا كان غاصبا في الضرب وهو خلاف فرض العارية. وبالجملة فيمكن في المقام دعوى ظهور حال المعير في الفرض في قصده إلى وقوع الانتفاع الذي قصده المستعير... فلو علم عدم قصده إلى وقوع العمل المستعار له كما إذا كان إعطاؤه له لخوفه منه وإن لم يكن الخوف بالغا حدا يباح معه المحذورات أو