دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة، حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة قال: " ويؤيده قوله - تعالى -: (ولا تعاونوا على الإثم) ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم لو تم هذا الاستدلال، فيمنع معاملة أكثر الناس. [1] والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة، مع أن الأصل الإباحة، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك. " انتهى.
____________________
[1] إذ العلم أعم من التفصيلي، والعلم الإجمالي بالصرف في الحرام متحقق في كثير من الموارد بل التفصيلي أيضا يتحقق كثيرا.
قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلام المحقق الثاني: " وهذا متين جدا، لأن السيرة قد استمرت على المعاملة على بيع المطاعم والمشارب للكفار في شهر رمضان مع علمهم بأكلهم، وعلى بيعهم بساتين العنب والنخيل مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا، وعلى معاملة الملوك فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند و العساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل، إلى غير ذلك مما لا يحصى. " (1) وذكر نحو ذلك في الجواهر وأضاف إلى ما ذكر: إجارة الدور والمساكن و المراكب لهم وبيع القرطاس منهم مع العلم بأن منه ما يتخذ كتب ضلال. ثم قال: " و من

١ - مفتاح الكرامة ٤ / 38، كتاب المتاجر، المقصد الأول، الفصل الأول.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 299 300 301 302 304 306 307 ... » »»
الفهرست