فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه: آئس من رحمة الله. " [1]
____________________
الإقدام فيها تبرعا وقربة إلى الله - تعالى -، وهذا اصطلاح خاص دارج بيننا، فلا يجوز أن يجعل ملاكا ومقياسا لمفهوم الإعانة بحسب اللغة والعرف العام، فلعلها بحسب اللغة موضوعة لكل ما له دخل في تحقق الفعل من الغير، والآية تحمل على المفهوم اللغوي والعرف العام. وحمل الاستعمالات الكثيرة الواردة في الروايات على الاستعارة والمجازية يحتاج إلى دليل متقن.
ثم إنه " قده " بعد اختيار اعتبار القصد في مفهوم الإعانة استدرك على كلامه هذا فقال: " ثم إنه على القول باعتبار القصد وتحقق الإثم في مفهومها لقائل أن يقول بإلقاء القيدين حسب نظر العرف والعقلاء بالمناسبات المغروسة في الأذهان، بأن يقال: إن الشارع الأقدس أراد بالنهي عن الإعانة على الإثم و العدوان قلع مادة الفساد والمنع عن إشاعة الإثم والعدوان. وعليه لا فرق بين قصده إلى توصل الظالم بعمله وعدمه مع علمه بصرفه في الإثم والعدوان. فالنهي عن الإعانة إنما هو لحفظ غرضه الأقصى وهو القلع المذكور فيلقي العرف خصوصية قصد التوصل. " (1) أقول: فيرجع كلامه الأخير إلى أن القصد وإن أخذ في مفهوم الإعانة لغة لكن المنهي عنه شرعا في الحقيقة أعم من ذلك.
[1] راجع أطعمة المبسوط، وسنن ابن ماجة. ورواه في الوسائل عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2)
ثم إنه " قده " بعد اختيار اعتبار القصد في مفهوم الإعانة استدرك على كلامه هذا فقال: " ثم إنه على القول باعتبار القصد وتحقق الإثم في مفهومها لقائل أن يقول بإلقاء القيدين حسب نظر العرف والعقلاء بالمناسبات المغروسة في الأذهان، بأن يقال: إن الشارع الأقدس أراد بالنهي عن الإعانة على الإثم و العدوان قلع مادة الفساد والمنع عن إشاعة الإثم والعدوان. وعليه لا فرق بين قصده إلى توصل الظالم بعمله وعدمه مع علمه بصرفه في الإثم والعدوان. فالنهي عن الإعانة إنما هو لحفظ غرضه الأقصى وهو القلع المذكور فيلقي العرف خصوصية قصد التوصل. " (1) أقول: فيرجع كلامه الأخير إلى أن القصد وإن أخذ في مفهوم الإعانة لغة لكن المنهي عنه شرعا في الحقيقة أعم من ذلك.
[1] راجع أطعمة المبسوط، وسنن ابن ماجة. ورواه في الوسائل عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2)