____________________
في صدقها بدونه، ولورود الأخبار المجوزة في الثانية كما يأتي.
وناقشه في مصباح الفقاهة (1) بما ملخصه ومحصله:
أولا: بأن مفهوم الإعانة على الإثم والعدوان كمفهوم الإعانة على البر والتقوى أمر واقعي لا يتبدل بالقصد ولا يختلف بالوجوه والاعتبار.
وثانيا: لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن في البين تسبيب و تسبب كما يأتي.
وثالثا: لو سلمنا حرمة البيع مع قصد الغاية المحرمة لصدق الإعانة فلا بد من الالتزام بحرمته مع العلم بترتب الحرام أيضا، لصدق الإعانة على كليهما. وإن قلنا بالجواز في الثاني من جهة الأخبار المجوزة الآتية كما يأتي فلا بد من القول بالجواز في الأول أيضا لإطلاق الأخبار وشمولها لصورة القصد أيضا.
ورابعا: ما هو المراد بالقصد في كلامهم؟ فإن أريد به إرادة الفعل الموجبة لتحققه خارجا فهي لا تتعلق بفعل الغير الخارج عن اختيار غير الفاعل، و المفروض في المقام أن التخمير في العنب مثلا من فعل المشتري فلا تتعلق به إرادة البائع.
وإن أريد به العلم والالتفات فهو مفروض الوجود في الصورة الثانية أيضا فلا وجه للتفصيل بينهما.
وإن أريد به الداعي بمعنى كون الداعي إلى بيع البائع ترتب المنفعة المحرمة فهذا وإن كان يوجد في الصورة الأولى دون الثانية لكن لا يوجب هذا اختلافهما في صدق الإعانة.
أقول: البحث في مفهوم الإعانة وحكمها يأتي بالتفصيل عند البحث في الصورة الثانية، وعلى فرض صدقها مع القصد وحرمتها فيمكن أن يقال: إنها لا توجب فساد المعاملة لعدم تعلق النهي بعنوان المعاملة حتى يقال بظهوره في الإرشاد إلى
وناقشه في مصباح الفقاهة (1) بما ملخصه ومحصله:
أولا: بأن مفهوم الإعانة على الإثم والعدوان كمفهوم الإعانة على البر والتقوى أمر واقعي لا يتبدل بالقصد ولا يختلف بالوجوه والاعتبار.
وثانيا: لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن في البين تسبيب و تسبب كما يأتي.
وثالثا: لو سلمنا حرمة البيع مع قصد الغاية المحرمة لصدق الإعانة فلا بد من الالتزام بحرمته مع العلم بترتب الحرام أيضا، لصدق الإعانة على كليهما. وإن قلنا بالجواز في الثاني من جهة الأخبار المجوزة الآتية كما يأتي فلا بد من القول بالجواز في الأول أيضا لإطلاق الأخبار وشمولها لصورة القصد أيضا.
ورابعا: ما هو المراد بالقصد في كلامهم؟ فإن أريد به إرادة الفعل الموجبة لتحققه خارجا فهي لا تتعلق بفعل الغير الخارج عن اختيار غير الفاعل، و المفروض في المقام أن التخمير في العنب مثلا من فعل المشتري فلا تتعلق به إرادة البائع.
وإن أريد به العلم والالتفات فهو مفروض الوجود في الصورة الثانية أيضا فلا وجه للتفصيل بينهما.
وإن أريد به الداعي بمعنى كون الداعي إلى بيع البائع ترتب المنفعة المحرمة فهذا وإن كان يوجد في الصورة الأولى دون الثانية لكن لا يوجب هذا اختلافهما في صدق الإعانة.
أقول: البحث في مفهوم الإعانة وحكمها يأتي بالتفصيل عند البحث في الصورة الثانية، وعلى فرض صدقها مع القصد وحرمتها فيمكن أن يقال: إنها لا توجب فساد المعاملة لعدم تعلق النهي بعنوان المعاملة حتى يقال بظهوره في الإرشاد إلى