____________________
وظاهر الخبرين عدم حرمة الغناء بنفسه بل بلحاظ مقارناته المحرمة التي منها دخول الرجال عليهن، وسيأتي البحث عن ذلك في محله.
5 - خبر ثالث له عنه (عليه السلام)، قال: " المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. " (1) وفي السند: حكم الحناط كما في الكافي أو الخياط كما في الوسائل وهما مجهولان، والأخبار الثلاثة - كما ترى - ترجع إلى واحد. والمستفاد من هذه الروايات أمران:
1 - حرمة كسبها تكليفا ووضعا. 2 - جوازه كذلك في التي تزف العرائس.
ويدل على الحكم الأول مضافا إلى ما ذكر من الأخبار: ما يدل على حرمة الغناء بنفسه مما يأتي في محله، إذ أدلة صحة العقود وإيجاب الوفاء بها لا تشمل قطعا ما كان العمل المستأجر عليه حراما في نفسه، فإن تنفيذ الشارع لمثله نقض لغرضه ويكون من قبيل أكل المال بالباطل، فتأمل.
وأما جواز كسبها في التي تزف العرائس فلا إشكال فيه بعد دلالة روايات أبي بصير التي بعضها صحيح على ذلك. وقد أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية:
قال في باب المكاسب المحظورة والمكروهة منه: " وكسب المغنيات وتعلم الغناء حرام... ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن. " (2) وفي الجواهر في مبحث حرمة الغناء قال: " وكيف كان فقد ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنية في الأعراس، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الشهرة. ومقتضاه جواز غنائها فيه، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه وبين إباحته. نعم قيده بعضهم بما إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل عليها الرجال، وآخر بالأول والأخير، لكن فيه أن ذلك كله محرمات خارجة عنه لا مدخلية له فيها خصوصا الأخير الذي قد يتوهم أخذه من دليل الجواز... وقد
5 - خبر ثالث له عنه (عليه السلام)، قال: " المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. " (1) وفي السند: حكم الحناط كما في الكافي أو الخياط كما في الوسائل وهما مجهولان، والأخبار الثلاثة - كما ترى - ترجع إلى واحد. والمستفاد من هذه الروايات أمران:
1 - حرمة كسبها تكليفا ووضعا. 2 - جوازه كذلك في التي تزف العرائس.
ويدل على الحكم الأول مضافا إلى ما ذكر من الأخبار: ما يدل على حرمة الغناء بنفسه مما يأتي في محله، إذ أدلة صحة العقود وإيجاب الوفاء بها لا تشمل قطعا ما كان العمل المستأجر عليه حراما في نفسه، فإن تنفيذ الشارع لمثله نقض لغرضه ويكون من قبيل أكل المال بالباطل، فتأمل.
وأما جواز كسبها في التي تزف العرائس فلا إشكال فيه بعد دلالة روايات أبي بصير التي بعضها صحيح على ذلك. وقد أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية:
قال في باب المكاسب المحظورة والمكروهة منه: " وكسب المغنيات وتعلم الغناء حرام... ولا بأس بأجر المغنية في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل ولا يدخلن على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن. " (2) وفي الجواهر في مبحث حرمة الغناء قال: " وكيف كان فقد ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنية في الأعراس، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الشهرة. ومقتضاه جواز غنائها فيه، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه وبين إباحته. نعم قيده بعضهم بما إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل عليها الرجال، وآخر بالأول والأخير، لكن فيه أن ذلك كله محرمات خارجة عنه لا مدخلية له فيها خصوصا الأخير الذي قد يتوهم أخذه من دليل الجواز... وقد