____________________
10 - وفي القواعد: " ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط. " (1) 11 - وفي المنتهى عقيب مسألة تحريم بيع العنب ليعمل خمرا قال: " وهل يجوز أن يباع على من يعمله إذا لم يبعه لذلك، نص أصحابنا على جوازه، وهو قول الحسن البصري وعطاء والثوري، ومنع منه أحمد وكرهه الشافعي. لنا: أنه عقد تم بشروطه وأركانه ولم يقرن به ما يبطل وكان سائغا بقوله - تعالى - (و أحل الله البيع). لا يقال: إنه ببيعه إياه مكنه من القبيح، فيكون حراما باطلا لقبحه. لأنا نقول: التمكين من القبيح ليس بقبيح، لأن الله - تعالى - مكن الكافر و الظالم من الكفر والظلم ولم يكن ذلك قبيحا، والقول بالكراهة حسن... " (2) 12 - ولكن في المختلف بعد نقل كلامي النهاية والسرائر قال: " والأقرب عندي أنه إذا كان البائع يعلم أن المشتري يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك. لنا: أنه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرما، لأنه إعانة على المنكر فيكون قبيحا، وما رواه عمر بن أذينة... " (3) أقول: فهذا علامتنا النحرير المتوغل في الفقه تراه أفتى في كتبه المختلفة بطرفي النقيض في المسألة، وفي الأكثر أفتى بالجواز.
13 - وفي سنن البيهقي قال: " باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر و السيف ممن يعصي الله عز وجل به ". (4) أقول: ليس في كلامه بيع العصير ممن يعلم بجعله بخصوصه خمرا، ثم إن
13 - وفي سنن البيهقي قال: " باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر و السيف ممن يعصي الله عز وجل به ". (4) أقول: ليس في كلامه بيع العصير ممن يعلم بجعله بخصوصه خمرا، ثم إن