____________________
لفظ الكراهة ومشتقاتها في الكتاب والسنة وكتب القدماء من الفريقين لا يتمحض في الكراهة المصطلحة بل يستعمل كثيرا في الحرمة أيضا.
14 - وفي المغني لابن قدامة في فقه الحنابلة في ذيل قول الخرقي: " وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل. " قال: " وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، وكرهه الشافعي، وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا فهو محرم، وإنما يكره إذا شك فيه. وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري أنه لا بأس ببيع التمر لمن يتخذه مسكرا. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، واحتج لهم بقول الله - تعالى -: (وأحل الله البيع)، ولأن البيع تم بأركانه وشروطه. ولنا: قول الله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وهذا نهي يقتضي التحريم. وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لعن في الخمر عشرة: فروى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه جبرئيل فقال: " يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها "، وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها. " (1) أقول: المذكور في الحديث الذي نقله تسعة، وذكر في مسند أحمد بعد ذكر ساقيها: " ومستقيها. " (2) 15 - وفي مبسوط السرخسي في فقه الحنفية: " ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا، لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه وأكل ثمنه، ولا فساد في قصد البائع، إنما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ألا ترى أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عنبه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس. وكره
14 - وفي المغني لابن قدامة في فقه الحنابلة في ذيل قول الخرقي: " وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل. " قال: " وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم، وكرهه الشافعي، وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا فهو محرم، وإنما يكره إذا شك فيه. وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري أنه لا بأس ببيع التمر لمن يتخذه مسكرا. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، واحتج لهم بقول الله - تعالى -: (وأحل الله البيع)، ولأن البيع تم بأركانه وشروطه. ولنا: قول الله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، وهذا نهي يقتضي التحريم. وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لعن في الخمر عشرة: فروى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه جبرئيل فقال: " يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها "، وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها. " (1) أقول: المذكور في الحديث الذي نقله تسعة، وذكر في مسند أحمد بعد ذكر ساقيها: " ومستقيها. " (2) 15 - وفي مبسوط السرخسي في فقه الحنفية: " ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا، لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه وأكل ثمنه، ولا فساد في قصد البائع، إنما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ألا ترى أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عنبه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس. وكره