____________________
أقول: العبارة الأولى لا تخلو من الإجمال، إذ الحكم بالكراهة الشرعية مع عدم العلم بجعله خمرا لا يعرف له وجه، إلا أن يراد بها من يعلم إجمالا بأنه ممن يجعل الأعناب خمرا ولكن لا يعلم تفصيلا بجعله خصوص هذا العنب خمرا، وهو المحتمل في بعض العبارات الآتية الأخر أيضا وإن كان خلاف الظاهر.
5 - وفي السرائر: " لا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة، على ما رواه أصحابنا، والأولى عندي تجنب ذلك. " (1) 6 - وفيه أيضا: " ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا، فإنه مكروه وليس بحرام، ويكون الإثم على من يجعله كذلك لا على الذي باعه، واجتناب ذلك أفضل. فأما إن اشترط البائع على المبتاع بأن يجعله خمرا وعقدا على ذلك مشترطا ومقرونا بالعقد فهذا حرام. " (2) 7 - وفي الشرائع بعد تحريم بيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما قال: " ويكره بيع ذلك لمن يعملهما. " (3) 8 - ونحوه كلام العلامة في الإرشاد. (4) أقول: الظاهر من قولهم: " ليعمل خمرا " اشتراط ذلك في متن العقد لا ما كان بنحو الداعي فقط.
9 - وفي التحرير: " ويجوز بيع ذلك كله على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية. " (5)
5 - وفي السرائر: " لا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة، على ما رواه أصحابنا، والأولى عندي تجنب ذلك. " (1) 6 - وفيه أيضا: " ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا، فإنه مكروه وليس بحرام، ويكون الإثم على من يجعله كذلك لا على الذي باعه، واجتناب ذلك أفضل. فأما إن اشترط البائع على المبتاع بأن يجعله خمرا وعقدا على ذلك مشترطا ومقرونا بالعقد فهذا حرام. " (2) 7 - وفي الشرائع بعد تحريم بيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما قال: " ويكره بيع ذلك لمن يعملهما. " (3) 8 - ونحوه كلام العلامة في الإرشاد. (4) أقول: الظاهر من قولهم: " ليعمل خمرا " اشتراط ذلك في متن العقد لا ما كان بنحو الداعي فقط.
9 - وفي التحرير: " ويجوز بيع ذلك كله على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية. " (5)