____________________
المسألة في مصباح الفقاهة هنا (1)، فلنتعرض لها إجمالا لكثرة الابتلاء بها.
فنقول: يظهر من بعض الأخبار حرمة كسبها تكليفا ووضعا وأنها ملعونة و ملعون من أكل من كسبها إلا التي تزف العرائس:
1 - ففي رواية نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " المغنية ملعونة، ملعون من أكل من كسبها. " (2) والسند لا بأس به. وفي الوسائل: " نضر " بالضاد وهو غلط ظاهرا.
2 - وفي المستدرك عن فقه الرضا والمقنع والهداية: " وكسب المغنية حرام. " (3) أقول: لعن الآكل من كسبها يدل على حرمة أجرتها، ومقتضى ذلك فساد الإجارة.
وقد مر منا أيضا أن لفظ الحرمة في الكتاب والسنة وكلمات القدماء من الأصحاب أعم من التكليف والوضع وأن المتبادر منها في باب المعاملات هو الفساد.
3 - خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات. فقال: " التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله - عز وجل - (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (4) وفي السند علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي، وحاله معلوم إلا أن يثبت كون نقله حال سلامته وعدم انحرافه.
4 - خبر ثان لأبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. " (5) والسند صحيح.
فنقول: يظهر من بعض الأخبار حرمة كسبها تكليفا ووضعا وأنها ملعونة و ملعون من أكل من كسبها إلا التي تزف العرائس:
1 - ففي رواية نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " المغنية ملعونة، ملعون من أكل من كسبها. " (2) والسند لا بأس به. وفي الوسائل: " نضر " بالضاد وهو غلط ظاهرا.
2 - وفي المستدرك عن فقه الرضا والمقنع والهداية: " وكسب المغنية حرام. " (3) أقول: لعن الآكل من كسبها يدل على حرمة أجرتها، ومقتضى ذلك فساد الإجارة.
وقد مر منا أيضا أن لفظ الحرمة في الكتاب والسنة وكلمات القدماء من الأصحاب أعم من التكليف والوضع وأن المتبادر منها في باب المعاملات هو الفساد.
3 - خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات. فقال: " التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله - عز وجل - (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (4) وفي السند علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي، وحاله معلوم إلا أن يثبت كون نقله حال سلامته وعدم انحرافه.
4 - خبر ثان لأبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. " (5) والسند صحيح.