____________________
[1] قد مر أن صور المسألة عند المصنف خمسة، حكم في واحدة منها بحرمة المعاملة وفسادها بمقتضى القاعدة والأخبار الخاصة. ويظهر منه الجواز والصحة في سائر الصور حتى في صورة قصد الحرام بنحو الداعي لا في متن المعاملة كما مر.
ولكن يظهر من الأستاذ الإمام " ره " خلاف ذلك، فإنه بعد البحث فيما يقتضيه القواعد العامة في المسألة قال: " وأما بحسب الأخبار فالظاهر شمول مثل قوله (عليه السلام) في التوقيع: " وثمن المغنية حرام " وقوله (عليه السلام) في صحيحة إبراهيم ابن أبي البلاد:
" إن ثمن الكلب والمغنية سحت " وقوله (عليه السلام) في رواية الطاطري: " شراؤهن و بيعهن حرام " للجارية المغنية التي شغلها التغني وكانت معدة لذلك سواء كان الثمن المجعول في مقابلها بلحاظ كونها مغنية ومنشأ لهذا الأثر كلا أو بعضا، أم جعل بلحاظ نفس ملكة التغني مقطوع النظر عن العمل، أو مع النظر إلى الأثر المحلل كالقراءة بحسن صوتها أو التغني لزف الأعراس، أو بلحاظ ذاتها أو صفتها الأخرى كالخياطة، لصدق كون ثمنها ثمن المغنية. فإنها عبارة عن الذات الموصوفة بالصفة المعدة لذلك. والثمن يجعل في مقابل الموجودة في الخارج و هي الجارية المغنية. ومجرد عدم لحاظ كون الثمن لصفتها لم يخرجها عنها، ولا يضر بصدق كون الثمن ثمن المغنية...
إن قلت: إن الأخبار محمولة على الغالب وهو مورد بيع المغنيات وتزييد القيمة لصنعتها.
قلت: لو سلم أن الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد أخر لا توجب ذلك في المقام، لأن مناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف من الروايات نكتة الجعل توجبان التعميم، بل إلغاء الخصوصية لو كانت واردة في مورد خاص، فالانصراف ممنوع والإطلاق محكم. نعم لو تابت المغنية عن عملها وتركت الاشتغال به فالظاهر صحة بيعها وإن قلنا بصدق المشتق لكون المبدأ هو الملكة العلمية لا الصنعة والعمل لانصراف الأخبار عن هذه الصورة، بل يقوى احتمال
ولكن يظهر من الأستاذ الإمام " ره " خلاف ذلك، فإنه بعد البحث فيما يقتضيه القواعد العامة في المسألة قال: " وأما بحسب الأخبار فالظاهر شمول مثل قوله (عليه السلام) في التوقيع: " وثمن المغنية حرام " وقوله (عليه السلام) في صحيحة إبراهيم ابن أبي البلاد:
" إن ثمن الكلب والمغنية سحت " وقوله (عليه السلام) في رواية الطاطري: " شراؤهن و بيعهن حرام " للجارية المغنية التي شغلها التغني وكانت معدة لذلك سواء كان الثمن المجعول في مقابلها بلحاظ كونها مغنية ومنشأ لهذا الأثر كلا أو بعضا، أم جعل بلحاظ نفس ملكة التغني مقطوع النظر عن العمل، أو مع النظر إلى الأثر المحلل كالقراءة بحسن صوتها أو التغني لزف الأعراس، أو بلحاظ ذاتها أو صفتها الأخرى كالخياطة، لصدق كون ثمنها ثمن المغنية. فإنها عبارة عن الذات الموصوفة بالصفة المعدة لذلك. والثمن يجعل في مقابل الموجودة في الخارج و هي الجارية المغنية. ومجرد عدم لحاظ كون الثمن لصفتها لم يخرجها عنها، ولا يضر بصدق كون الثمن ثمن المغنية...
إن قلت: إن الأخبار محمولة على الغالب وهو مورد بيع المغنيات وتزييد القيمة لصنعتها.
قلت: لو سلم أن الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد أخر لا توجب ذلك في المقام، لأن مناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف من الروايات نكتة الجعل توجبان التعميم، بل إلغاء الخصوصية لو كانت واردة في مورد خاص، فالانصراف ممنوع والإطلاق محكم. نعم لو تابت المغنية عن عملها وتركت الاشتغال به فالظاهر صحة بيعها وإن قلنا بصدق المشتق لكون المبدأ هو الملكة العلمية لا الصنعة والعمل لانصراف الأخبار عن هذه الصورة، بل يقوى احتمال