____________________
في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام)؟ وكان المترقب تعرضهم لها في كتاب التجارة. والشيخ تعرض لها في شهادات المبسوط وتبعه ابن إدريس في شهادات السرائر، ولكنهما أفتيا بالجواز بنحو الإطلاق كما مر. و ظاهرهما الجواز حتى مع لحاظ وصف الغناء وجعل حصة من الثمن بإزائه كما هو الغالب المتعارف في بيعهن، واقتضاء القياس الصحة لا يوجب طرح هذه الأخبار المستفيضة.
وقال في مصباح الفقاهة بعد الإشارة إلى هذه الأخبار ما ملخصه: " أن الظاهر من الأخبار المانعة: أن الحرام هو بيع المغنية المعدة للتلهي والتغني كالمطربات اللاتي يتخذن الرقص حرفة لهن ويدخلن على الرجال. إذ من الواضح أن القدرة على التغني كالقدرة على بقية المحرمات ليست بمبغوضة ما لم يصدر الحرام في الخارج.
على أن نفعها لا ينحصر في التغني لجواز الانتفاع بها بالخدمة وغيرها. مضافا إلى أن بيعها بقصد الجهة المحرمة لا يكون سببا لوقوع الحرام لبقاء المشتري بعد على اختياره، وعليه فلا موجب لحرمة البيع إلا من جهة الإعانة على الإثم وهي بنفسها لا تصلح للمانعية. " (1) أقول: البحث في بيع الجارية المغنية بما هي مغنية. وليست حرمة الغناء عند الأصحاب دائرة مدار الرقص والدخول على الرجال. اللهم إلا أن ينكر حرمته إلا بلحاظ مقارناته - كما قيل - والحرام وإن كان نفس الأعمال الخارجية لا القدرة عليها، إلا أن الإسلام أسقط مالية هذه القدرة الاكتسابية التي لا يترتب عليها إلا الفساد، نظير القدرة على القمار والسرقة ونحوهما فلا يصح بذل المال بإزائها. نعم ظاهر تعليق الحكم على الوصف كونه دخيلا في موضوع الحكم ملحوظا فيه.
وعلى هذا فظاهر الأخبار كون موضوع الحرمة في المقام ما كان وصف الغناء ملحوظا في بيعه ولا محالة يلاحظ هذا الوصف في تقويمها ويجعل حصة من
وقال في مصباح الفقاهة بعد الإشارة إلى هذه الأخبار ما ملخصه: " أن الظاهر من الأخبار المانعة: أن الحرام هو بيع المغنية المعدة للتلهي والتغني كالمطربات اللاتي يتخذن الرقص حرفة لهن ويدخلن على الرجال. إذ من الواضح أن القدرة على التغني كالقدرة على بقية المحرمات ليست بمبغوضة ما لم يصدر الحرام في الخارج.
على أن نفعها لا ينحصر في التغني لجواز الانتفاع بها بالخدمة وغيرها. مضافا إلى أن بيعها بقصد الجهة المحرمة لا يكون سببا لوقوع الحرام لبقاء المشتري بعد على اختياره، وعليه فلا موجب لحرمة البيع إلا من جهة الإعانة على الإثم وهي بنفسها لا تصلح للمانعية. " (1) أقول: البحث في بيع الجارية المغنية بما هي مغنية. وليست حرمة الغناء عند الأصحاب دائرة مدار الرقص والدخول على الرجال. اللهم إلا أن ينكر حرمته إلا بلحاظ مقارناته - كما قيل - والحرام وإن كان نفس الأعمال الخارجية لا القدرة عليها، إلا أن الإسلام أسقط مالية هذه القدرة الاكتسابية التي لا يترتب عليها إلا الفساد، نظير القدرة على القمار والسرقة ونحوهما فلا يصح بذل المال بإزائها. نعم ظاهر تعليق الحكم على الوصف كونه دخيلا في موضوع الحكم ملحوظا فيه.
وعلى هذا فظاهر الأخبار كون موضوع الحرمة في المقام ما كان وصف الغناء ملحوظا في بيعه ولا محالة يلاحظ هذا الوصف في تقويمها ويجعل حصة من