____________________
جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم.
فقال: " لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت. " (1) والسند لا بأس به، إذ محمد بن يحيى هو العطار الأشعري القمي من مشايخ الكليني، ثقة عين كثير الحديث له كتب. ومحمد بن إسماعيل مردد بين ابن بزيع و البرمكي، فابن بزيع مولى المنصور، ثقة صحيح كثير الحديث له كتب. والبرمكي و إن كان مختلفا فيه لكن الأكثر على توثيقه. وإبراهيم بن أبي البلاد قال النجاشي في حقه: كان ثقة قارئا أديبا.
بقي الكلام في الإرسال الواقع في السند ولكن التعبير يدل على كون المجهول من أصحاب محمد بن يحيى ومن ثقاته ومعتمديه.
وظهور متن الحديث في حرمة الثمن واستنادها إلى بطلان المعاملة وعدم تحقق الانتقال واضح.
قال الخليل في العين: " السحت: كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار، نحو ثمن الكلب والخمر والخنزير. " (2) وفي معجم مقاييس اللغة: " المال السحت: كل حرام يلزم آكله العار، وسمي سحتا لأنه لا بقاء له. " (3) وراجع ما حررناه في هذا المجال في الدليل الثالث عشر من أدلة المنع عن بيع النجس. (4)
فقال: " لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت. " (1) والسند لا بأس به، إذ محمد بن يحيى هو العطار الأشعري القمي من مشايخ الكليني، ثقة عين كثير الحديث له كتب. ومحمد بن إسماعيل مردد بين ابن بزيع و البرمكي، فابن بزيع مولى المنصور، ثقة صحيح كثير الحديث له كتب. والبرمكي و إن كان مختلفا فيه لكن الأكثر على توثيقه. وإبراهيم بن أبي البلاد قال النجاشي في حقه: كان ثقة قارئا أديبا.
بقي الكلام في الإرسال الواقع في السند ولكن التعبير يدل على كون المجهول من أصحاب محمد بن يحيى ومن ثقاته ومعتمديه.
وظهور متن الحديث في حرمة الثمن واستنادها إلى بطلان المعاملة وعدم تحقق الانتقال واضح.
قال الخليل في العين: " السحت: كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار، نحو ثمن الكلب والخمر والخنزير. " (2) وفي معجم مقاييس اللغة: " المال السحت: كل حرام يلزم آكله العار، وسمي سحتا لأنه لا بقاء له. " (3) وراجع ما حررناه في هذا المجال في الدليل الثالث عشر من أدلة المنع عن بيع النجس. (4)