____________________
" لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام. " قال: وفي مثل هذا الحديث نزلت: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث). (1) 9 - وفيه أيضا بسنده عن مجاهد في قوله: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) قال:
" هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير، والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل. " (2) وأسناد أكثر هذه الروايات وإن كانت ضعيفة لكن بعضها مما لا بأس به كما مر.
مضافا إلى أن استفاضتها ربما توجب الوثوق بصدور بعضها.
10 - نعم في رواية عبد الله بن الحسن الدينوري عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت:
جعلت فداك، فأشتري المغنية أو الجارية، تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟! قال: " اشتر وبع. " (3) وظاهرها جواز البيع والشراء مطلقا حتى في مورد البحث فتعارض الأخبار السابقة، ولكن عبد الله بن الحسن مجهول.
11 - وعن الفقيه قال: سأل رجل علي بن الحسين (عليه السلام) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال (عليه السلام): " ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. " يعني بقراءة القرآن و الزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور. (4) والظاهر أن التفسير من الصدوق، والسؤال ليس عن شراء المغنية. وحسن الصوت لا بأس به ما لم يصل إلى حد الغناء كما في الوسائل.
أقول: لا ينقضي تعجبي من أنه مع وجود هذه الأخبار المستفيضة الدالة على المنع تكليفا ووضعا لم لم يلتفت إليها قدماء أصحابنا ولم يتعرضوا للمسألة
" هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير، والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل. " (2) وأسناد أكثر هذه الروايات وإن كانت ضعيفة لكن بعضها مما لا بأس به كما مر.
مضافا إلى أن استفاضتها ربما توجب الوثوق بصدور بعضها.
10 - نعم في رواية عبد الله بن الحسن الدينوري عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت:
جعلت فداك، فأشتري المغنية أو الجارية، تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟! قال: " اشتر وبع. " (3) وظاهرها جواز البيع والشراء مطلقا حتى في مورد البحث فتعارض الأخبار السابقة، ولكن عبد الله بن الحسن مجهول.
11 - وعن الفقيه قال: سأل رجل علي بن الحسين (عليه السلام) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال (عليه السلام): " ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. " يعني بقراءة القرآن و الزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور. (4) والظاهر أن التفسير من الصدوق، والسؤال ليس عن شراء المغنية. وحسن الصوت لا بأس به ما لم يصل إلى حد الغناء كما في الوسائل.
أقول: لا ينقضي تعجبي من أنه مع وجود هذه الأخبار المستفيضة الدالة على المنع تكليفا ووضعا لم لم يلتفت إليها قدماء أصحابنا ولم يتعرضوا للمسألة